حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩
عليه حتى يرجع فيها للعدلين اه‍. (قوله والفرق) أي بين قولهما مثل هذا وقولهما بتلك الصفة (قوله وهي) أي الإشارة إلى العين (قوله إذ لا يخرج عن الجهل به) أي المسلم فيه (إلا بذلك) أي بذكر الأوصاف التي يختلف بها الغرض اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما يتسامح الخ) محترز القيد الثاني الذي في المتن وسيأتي محترز القيد الأول الذي في الشرح. (قوله كالكحل والسمن) ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به اه‍ ع ش (قوله وما الأصل الخ) أي وبخلاف ما الخ وهو محترز القيد الثالث الذي في الشرح. (قوله واعترضه) أي قوله: وما الأصل عدمه اه‍ رشيدي. (قوله صارت بمنزلة ما الأصل وجوده) أي وما الأصل وجوده لا بد من ذكره في العقد إذا اختلف به الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض، فلا بد من ذكره فإذا شرط البكارة لا يجب قبول الثيب، وإن شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها وقياس ما مر من وجوب قبول الأجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته لأن المدار على ما هو الأجود عرفا اه‍ ع ش. وينبغي كما مر عن السيد عمر استثناء ما لو صرح بغرضه المتعلق بالثيب، فلا يجب حينئذ قبول البكر. (قوله ويصح) إلى قوله: وبه يعلم في المغني (قوله ويصح شرط كونه زانيا أو سارقا الخ) أي فلو أتى له بغير سارق ولا زان وجب قبوله لأنه خير مما شرطه اه‍ ع ش. (قوله أو قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه: ووقع في الروضة القوادة وصوابه كما قال الأسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها، انتهى. اه‍ سم. (قوله والفرق أن هذه مع خطرها الخ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض عبارته وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور. قال الرافعي: وهذا فرق يقبله ذهنك، وقال الزركشي: بل هذا الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور، وما أدى إلى المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات، فالعيب مضبوط فصح. قال: ويفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنى ونحوه، انتهى. وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأول، وصرح الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا، انتهى ما في شرح الروض اه‍ رشيدي وفي المغني مثل ما نقله عن شرح الروض. (قوله مع خطرها) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو بالعكس اه‍ سيد عمر.
أقول: ما مر عن الرشيدي صريح في الثاني. (قوله حينئذ) أي حين العقد (قوله فلا يكفي الخ) عبارة النهاية فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد، نعم لو توافقا قبل العقد، وقال: أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الأسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه‍. قال ع ش: قوله صح على ما قاله الأسنوي هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الأسنوي عميرة ولم يتعقبه سم اه‍. أقول: وأيضا جزم المغني بالصحة وفاقا للأسنوي. (قوله إن هذا) أي قوله: على وجه لا يؤدي الخ (قوله بمعناه الخ) أي الشرط المذكور (قوله السابق) أي في أول الفصل. قول المتن: (فلا يصح فيما لا ينضبط) محترز القيد الأول الذي في الشرح عبارة الرشيدي تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه اه‍. (قوله الذي لا ينضبط) عبارة النهاية والمغني التي لا تنضبط اه‍ (قوله مع عدم منعه الخ) هل يشكل بقوله الآتي: لكنه يمنع العلم بالمقصود اه‍ سم وسيد عمر عبارة الرشيدي قضيته
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425