حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣
نقصا في خلقته اه‍. (قوله وثيابته وبكارته) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى وينبغي تقييده بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيابة والبكارة أي إحداهما اه‍ ع ش. (قوله ونحوه) بالجر عطفا على هذا (قوله إن تقدم) أي الاحتلام بالفعل (قوله وإلا) أي وإن لم يتقدم الاحتلام على الخمسة عشر، و (قوله فهي) أي الخمسة عشر، أي فيحمل إطلاق محتلم عليها وفي المغني وشرح الروض ما نصه: قال الأذرعي: والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته، وإلا فابن عشرين سنة محتلم اه‍. وعبارة النهاية: أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه‍. (قوله وإن لم يرضيا) غاية (قوله فلا يقبل الخ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وإن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح م ر كالأذرعي، وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا، فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته، ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه بالفعل، أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الامرين اه‍ رشيدي. (قوله ما زاد الخ) الأولى هنا وفي قوله: ما نقص الخ التعبير بمن (قوله ولم يحتلم) جملة حالية عما نقص (قوله أو بلوغ خمسة عشر) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع اه‍ سم. (قوله فلم يعدل لغيرها) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل. (قوله وفي ذينك) أي الضرب والاحتجاب (قوله أي قامته) إلى قوله: ويقبل في النهاية والمغني.
(قوله بخلاف نحو الذكورة) عبارة المغني إلا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب اه‍.
(قوله تحديد) أي بلا زيادة ولا نقص (قوله العدل) عبارة النهاية ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: البالغ العاقل المسلم. قال ع ش: وقضية قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل خبره، وفي كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم إلا أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلما عدلا، انتهى بالمعنى وهو ظاهر اه‍ عبارة الايعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه نصها: وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم، لأنه لا يعرف إلا منه اه‍. وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله: أي العدل في دينه اه‍، وهو حسن. (قوله وإلا فقول سيده) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ، ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقرير الشارح م ر بما حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد، وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال: سني كذا ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول، أي تقديم خبر العبد عند التعارض اه‍ ع ش. قول المتن:
(ولا يشترط ذكر الكحل الخ) لكن لو ذكر شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس اه‍ ع ش. (قوله يعلو جفن العين) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني.
قول المتن: (ونحوهما) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه الآتي بالأول ا ه‍ ع ش. (قوله وتكلثم الخ) أي وثقل الارداف نهاية ومغني. (قوله ورقة خصر) وهو وسط الانسان اه‍ كردي. (قوله وملاحة) هي تناسب الأعضاء، وقيل: صفة يلزمها تناسب الأعضاء اه‍ ع ش. قوله:
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425