حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢
كلام ابن الرفعة (قوله قول ابن العماد عما تقرر الخ) أي عن جهته تحقيرا له (قوله من الفرق) أي بين الطلاق والسلم (قوله أنه ليس بشئ) مقول القول (قوله زعم) أي ابن العماد (قوله بين الحل والعقد) أي الطلاق والسلم (قوله هذا بهذا) أي السلم بالطلاق (قوله لأنها معلومة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وإن اطرد، إلى: لأنه. (قوله وكذا النيروز والمهرجان) النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني بعد أسطر أولها أي أول السنة الشمسية الحمل ثم قال: وربما جعل النيروز، انتهى. وهذا هو المشهور وما أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه‍ سيد عمر عبارة الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان اه‍ وعبارة ع ش قال في المصباح: وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول الميزان اه‍ وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها برج الحمل اه‍. (قوله وفصح النصارى) بكسر الفاء عيدهم (قوله على الهلالي) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني (قوله هذا) أي حمل المطلق على الهلالي (قوله إن عقدا) أي العاقدان (قوله والتأجيل بالشهور) جملة حالية (قوله ولا يلغى المنكسر) أي الشهر الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيته من المدة. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله: ولا يلغى المنكسر اه‍ بجيرمي (قوله لو عقدا في يوم الخ) حاصله أن العقد إذا وقع في اليوم أو الليلة الأخيرين يعتبر ما عدا الشهر الأخير هلاليا وكذا الأخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الاجل عن العقد وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر، لأن كونه ناقصا لا يعلم إلا بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه وأيضا يلزم من اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الأشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف المقرر في نظائر هذا المحل، ومن اعتبار قدره من أول الشهر الداخل بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في الاجل على الأشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على الأشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر اه‍ بصري. (قوله لأنها مضت الخ) فلو عقدا في اليوم الأخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى الأولى حل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشئ من جمادى الأخرى اه‍ كردي. (قوله هذا إن نقص الخ) أي الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد اه‍ ع ش. (قوله وإلا لم يشترط انسلاخه) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير اه‍ كردي وع ش. (قوله منه) أي من الشهر الأخير (قوله لتعذر الخ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الأخير حين إذ كان كاملا يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ابتداء الاجل عن العقد، فإن قلت: إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان الشهر ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ثلاثين يوما. أقول: قد مر جوابه عن البصري. (قوله حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون البقية اه‍ سم. (قوله والنفر) أي نفر الحج (قوله بعد الأول) لعل المراد بالبعدية في الربيعين وجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى، وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول، فليتأمل اه‍ ع ش، وهو ظاهر.
فصل في بقية الشروط (قوله في بقية الشروط) إلى قوله: وأما إذا وجده في النهاية إلا قوله: وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: في كله إلى المتن. (قوله وحلول رأس المال) ومر هو بعد قول المصنف أحدها تسليم رأس المال في المجلس كردي وع ش (قوله على تسليمه) أي المسلم فيه فقوله: فحينئذ الخ من تفريع الشئ على
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425