حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠٩
العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله، فليتأمل. (قوله وفي الرجعة) أي وما يأتي في الرجعة (قوله إن العبرة بالسابق) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى، فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه: وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة اه‍. (قوله لأنه ليس هنالك الخ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق اه‍ سم.
(قوله إن الراهن صدق) أي المرتهن (قوله أو كفيل مثلا) أي أو هو ثمن مبيع محبوس نهاية ومغني. قول المتن: (عن ألف الرهن) أي أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني. (قوله بيمينه سواء) إلى قوله: كذا قالوه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: كذا قالوه. (قوله سواء اختلفا في لفظه أو نيته) أي الأداء (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي، (قوله وقع عنه) أي عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي: أنه لا يدخل في ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق قولهم المذكور (قوله بحيث يجبر الخ) أي بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع، و (قوله وأن لا) أي بعكس ما ذكرناه اه‍ ع ش. (قوله في الثانية) هي قوله: وأن لا اه‍ ع ش. (قوله أنه لا يدخل الخ) معتمد أي ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف اه‍ ع ش. (قوله أن مثل ذلك) أي ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه، (قوله وقد يشمله كلام السبكي) لأن معنى قوله: وأن لا صادق بما إذا كان عدم الاجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه‍ ع ش. (قوله عما شاء منهما) إلى الفصل في المغني والنهاية (قوله فإن تعذر ذلك) أي بيان الوارث (قوله من وقت اللفظ) أي المفيد للأداء كقوله: خذ هذا عن دينك وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش، وبصري عبارة سم: قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع اه‍. (قوله يشبه الخ) عبارة النهاية الأوجه الأول اه‍، وعبارة الحلبي: وبالتعيين يتبين أنه برئ منه من حين الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم اه‍. (قوله وقيل يقسط بينهما) أي بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني. (قوله ولو نوى الخ) وهو ثالث أقسام الدفع التعيين والاطلاق وقد مر، أو التشريك وهو المراد هنا. (قوله يجعل بينهما بالسوية) أي تساوي الدينان أولا (قوله فله) أي للسيد نهاية ومغني (قوله من إقباضه الخ) أي من أداء المكاتب عن دين الكتابة (قوله غيرها) أي غير النجوم من ديون المعاملة (وتفارق) أي صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني، (فإن أعطاه) أي أعطى المكاتب سيده (قوله ساكتا) أي السيد اه‍ كردي، وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب. (قوله لتقصير
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425