حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٢
العلماء بالتحريم أم لا؟ ع ش. (قوله إن أمكن) إلى المتن في النهاية، (قوله إن أمكن الخ) أي بأن لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا تنافي بينه وبين قوله م ر: مطلقا السابق اه‍ ع ش. (قوله لأن هذا قد يخفى) أي التحريم مع الاذن عبارة المغني لأن التحريم بعد الاذن لما خفي علي عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام اه‍. (قوله فكالعدم) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن مستعير أو ولي فإن ظنه مالكا قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي علي مثله ع ش وسم. قول المتن: (فلا حد) أفهم كلامه أنه لو لم يدع الجهل يحد وهو كذلك مغني ونهاية. (قوله بما نقل عن عطاء) أي من إباحة الجواري للوطئ اه‍ ع ش. (قوله لما مر) أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه‍ كردي. قول المتن: (ويجب المهر) قال شيخنا الزيادي: ويجب في بكر مهر وبكر ويتجه وجوب أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده، لأن سبب وجوبه الاتلاف وإنما يسقط أثره بالاذن وهذا هو المعتمد، انتهى. وفي سم على حج ما يوافقه اه‍ ع ش.
(قوله أو جهل) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله: أو جهل يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة آمر اه‍. (قوله لأنه الخ) أي وجوب المهر. (قوله أما إذا طاوعته الخ) محترز إن أكرهها الخ (قوله في جميع ما مر) أي من قرب الاسلام ونشئه بعيدا عن العلماء وإذن الراهن عبارة النهاية والمغني هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين اه‍. (قوله للشبهة) عبارة النهاية والمغني: لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية اه‍.
قول المتن: (وعليه قيمته للراهن) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه، نعم لو كان أي الواطئ أبا للراهن صارت أم ولد بالايلاد كما هو معلوم في النكاح، ولو ادعى بعد الوطئ أنه كان ملكها فأنكر الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم ولد له والولد حر لاقراره كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم ملكه مغني ونهاية. قال ع ش: قوله ولو ادعى الخ أي ولا حد عليه لاحتمال ما يدعيه والحد يسقط بالشبهة اه‍. قول المتن: (وعليه قيمته) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله أو لم يقبض) إلى قوله: دون بدل الخ في النهاية والمغني. (قوله أو لم يقبض) كما في زيادة الروضة فما ذكره المصنف مثال لا قيد اه‍ نهاية، زاد سم: فلا يصح الابراء منه بغير إذن المرتهن اه‍.
(قوله من كان الأصل بيده) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا اه‍ ع ش. (قوله مثله به) أي مثل الموقوف المتلف ببدله، (قوله بخلاف رهنه) أي راهن عين القيمة اه‍ كردي، (قوله بدله) أي الموقوف (قوله لانشاء وقف) أي من الحاكم لما اشتراه ببدله اه‍ ع ش. (قوله ويحتاج فيه) أي في الوقف. (قوله كذلك) أي كإتلاف المرهون فيصير بدله رهنا مكانه من غير إنشاء عقد، (قوله لم تنقص الخ) أي بإتلاف البعض، (قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الأنثيين، (قوله أو نقصت وزاد الأرش) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها (قوله فاز المالك بالزائد) عبارة شرح الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية انتهت، والمعتمد عدم فوز المالك بشئ وأن الجميع رهن م ر اه‍ سم عبارة النهاية: والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يزد الأرش، فلو
(٩٢)
مفاتيح البحث: الجهل (5)، الحج (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425