حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥
الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوي وإنما اعتبر استدعاء القاضي لأن صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه وإلا فلا شئ عليه وإذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول في هاتين الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة فإنه حبس على ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى القاضي فلانه وكيل اه‍. (قوله ويقول له الخ) بالنصب عطفا على القول (قوله لأنه حينئذ) أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول (قوله إليه) أي المكفول (قوله ولم يكف) أي في لزوم الإجابة (قوله ذي الحق) هو هنا المكفول (قوله لا تلزمه) أي الخصم (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه حينئذ رسول القاضي إليه (يقيد) أي لزوم الإجابة حينئذ (قوله إن لم يؤد) إلى قوله والكلام في النهاية والمغني (قوله إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ر اه‍. سم (قوله لامتناعه الخ) علة للحبس اه‍. ع ش. (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن له استرداده الخ اه‍. (قوله إذا حضر المكفول الخ) ويتجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن يلحق بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به نهاية ومغني وسم قال الرشيدي:
قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه‍. (قوله عنه) أي المكفول (قوله على المؤدى إليه) أي المكفول له (قوله لأنها بمنزلة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله في جميع ما ذكر) من قوله فإن غاب إلى هنا (قوله لا تصح ببدن غائب الخ) خلافا للنهاية قال ع ش وقد يوجه كلام حج بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك اه‍. (قوله جهل مكانه) الذي في العباب عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه‍. سم (قوله هنا) أي في شرح وإلا فيلزمه (قوله بقوله الخ) أي مزجا متلبسا بقوله الخ (قوله لا يقال) أي في تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه (قوله هي) أي المسافة (وإن بعدت) أي عن مرحلتين (تسمى الخ) أي مراد الشارح بقوله من مسافة القصر من مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى النهاية على ذلك التفسير (قوله لو لم يقل الخ) أي لو ترك لشارح لفظ فما دونها (قوله فليس مراده الخ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة القصر بالمعنى الشامل لاقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل لم يصدر عن تأمل سم وسيد عمر (قوله بأن له الخ) أي للمزج اه‍. كردي (قوله أن يفصل بين مسافة العدوي وغيرها) أي والتي فوقها إلى مسافة القصر باللزوم فيها دون الأولى. (قوله يعتد به) احترز به عمن أشار إلى أنه ينبغي أن يفصل الخ (قوله بل فيها) أي بل الخلاف المعتد به في مسافة القصر (قوله الأصل المتفق عليه) وهو ما دون مسافة القصر (قوله وإنه الخ) عطف على الأصل (قوله فأشار) أي من شذ قوله
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425