حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣
وهو محبوس برئ إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا اه‍. وهو أيضا صريح فيما قلت (قوله إن قبل الخ) أي إن قبل المكفول له تسلم المكفول مع الحائل مختارا لهذا القبول برئ الكفيل اه‍. سيد عمر (قوله تسلمه الخ) أي الحاكم المكفول عن جهة المكفول له (قوله فإن فقد الحاكم) أي فقد الكفيل الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة العدوي أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه‍. ع ش (قوله وبرئ) عطف على أشهد (قوله كذا اعتمده شارح الخ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان الخ اه‍. (قوله بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان) فيه وفي قوله الآتي كما هو المتبادر وقفة ظاهرة (قوله وتعليقه مبطل له الخ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا في لا ولي ولا فيما بعدها (قوله فهو الأوجه) أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر الخ فإنه من حيث الحكم عنده (قوله الأولى) أي المرة الأولى اه‍. كردي (قوله بالمقتضي) بكسر الضاد وهو الطلب (قوله عليهما) أي على جعل كلما قيدا للاحضار وجعله قيدا لضمنت أو على تعليق الضمان وتعليق الاحضار إذ الأول يقتضي البطلان والثاني التكرار (قوله من ذلك) أي مما ذكر من التعليقين (قوله البالغ) إلى التنبيه في النهاية (قوله فيصح) أي الضمان (قوله ويتكرر الخ) أي الاحضار ولزومه (قوله البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله:
أما الصبي الخ (قوله بمحل التسليم) أي وزمنه أخذا مما سيذكره (قوله فيشهد) أي المكفول (قوله ولا وجه) إلى التنبيه في المغني (قوله فلا عبرة بقولهما) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا: أرسلني وليي إليك لاسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا مما قالوه في الاذن في دخول الدار وإيصال الهدية اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) عبارة النهاية كما بحثه الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه اه‍.
قال ع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه اه‍. (قوله هنا) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل و (قوله لا فيما قبله) أي في تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقوله المصنف ولا يكفي الخ نص في الأول (قوله فاشترط لفظ الخ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن لم يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب اه‍. سيد عمر أقول: وقول الشارح لا قرينة الخ فيه إشارة إلى ما استقر به (قوله كما مر) أي في البيع (إن أحضره) أي الكفيل المكفول (قوله بغير محل التسليم) هل أو بغير زمانه اه‍. سم أقول: نعم كما جزم به السيد عمر (فلا بد من لفظ الخ) فيه نظير ما مر فلا تغفل اه‍. سيد عمر (قوله على قبوله له) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل اه‍. سيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن المدار إلى لفظ المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته عن الكفالة (قوله بلا قوله) إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الأول حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة ما يأتي في السوادة اه‍. (قوله لأنه) أي الكفيل وكذا ضمير من جهته (قوله ولا أحد الخ) أي بأن كان وكيلا
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425