حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢
ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه‍. ع ش. (قوله أي بنزع البركة) عبارة النهاية والمغني: والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى خرجت من بينهما اه‍. (قوله هي بالمعنى اللغوي الخ) عبارة النهاية والمغني هي أي الشركة من حيث هي اه‍. قال ع ش بعد نقل عبارة التحفة المذكورة وهي أولى مما ذكره الشارح م ر وإن كان مرادا له فإن قوله م ر من حيث هي المراد به لا بقيد كونها شركة عنان أو لا بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة اه‍. (قوله هي بالمعنى اللغوي أنواع) قد يقال ما المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط وما لا اه‍. سم قول المتن (وسائر المحترفة) أي كالخياطين والنجارين والدلالين اه‍. مغني قول المتن (كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما سم وع ش (قوله بحرفتهما) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا وعلينا ما يغرم وتنفرد شركة الأبدان فيما إذا لم يقولا ذلك وتنفرد شركة المفاوضة فيما إذا اشتركا بمالهما ثم إن اتفقوا في العمل قسم بينهم على عدد الرؤوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الامر إلى الصلح اه‍. ع ش قول المتن (مع اتفاق الصنعة) أي كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه‍. مغني (قوله وهي باطلة) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل اه‍. ع ش (قوله لما فيها من الغرر الخ) عبارة المغني لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لأولان كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وقياسا على الاصطياد والاحتطاب اه‍. (قوله من تفاوضا) أي مأخوذا الخ و (قوله من قوم فوضى) أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى اه‍. ع ش (قوله فوضى) بفتح الفاء اه‍. مغني (قوله مستوين) الأولى كما في النهاية والمغني مستوون بالرفع قول المتن (ما يعرض) بكسر الراء اه‍ مغني (قوله وهي باطلة) فيه ما تقدم اه‍. ع ش قول المتن (ليبتاع كل منهما الخ) أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر في أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة اه‍. رشيدي ومغني (قوله ويكون) بالنصب عطف على يبتاع اه‍. ع ش عن عميرة (قوله وأن يبتاع الخ) عطف على يشترك (قوله والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل سم على حج وقد يقال إن ما ذكره الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله اه‍. ع ش (قوله أو يشترك الخ) عطف على قوله يبتاع وجيه الخ، (قوله والكل) أي كل من التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه (قوله فكل من اشترى شيئا الخ) أي في التصوير الأول والثاني اه‍. مغني. (قوله والثالث) أي التصوير الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه الخ اه‍. ع ش (قوله قراض فاسد) قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425