حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٧
الارشاد (قوله متى أدى المدين) أي شيئا لدائنه (لم يكن) أي المؤدي (شيئا) أي لا تبرعا ولا محسوبا من الدين (قوله وهذا) أي ما قاله السبكي (ينافي ما ذكر) أي فإن اشتراط قصد المدين الأداء عن جهة دينه مفهم لاشتراط قصد المؤدي لدين غيره ذلك بالأولى (قوله إن الشرط الخ) بيان لما ذكر (قوله قلت لا ينافيه الخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه النية وهذا في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك القصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته والألم لم يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل أنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل أداء المؤدي ففيه أنه كيف يصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم يقترن بعزل ولا أداء أو عند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصبح النية من غير الفاعل في غير ما استثنى وإن أراد نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ أذن المدين لا يستلزم نية المؤدي عند الأداء فليتأمل اه‍. سم (قوله لأن إذن المدين الخ) أي في مسألة المتن (قوله كما لو قال اعلف) إلى قوله وقياس الخ في النهاية إلا قوله على خلاف إلى لأنهم اعتنوا (قوله وإن لم يشرط الخ) أي فإنه يرجع فيهما وإن الخ و (قوله وأطعمني رغيفا) أي فإنه لا يرجع بذلك وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته بيع الخبز اه‍. ع ش والأقرب ما مال إليه السيد عمر بما نصه قوله بجريان المسامحة في مثله هل يلحق به أعلف دابتي إذا اطرد عرف بالمسامحة به فلا رجوع نظرا إلى أنه عند اطراد العرف بذلك لا يخطر ببال الآذن التزام العوض ولا ببال الدافع الطمع وكذا يقال إذا اطرد عرف بعدم المسامحة بالرغيف من باذله ودلت القرينة على التزام العوض من الآذن يجب العوض كقول من ظاهره الغني وعدم الحاجة لسوقي من سوقة المدن المطرد عرفهم في المشاحة في أقل متمول أطعمني رغيفا أو يقال بما اقتضاه إطلاقهم في كلا الطرفين القلب إلى الأول أميل أخذا من فرقهم بجريان المسامحة الخ ولان المعول عليه في حل مال الغير طيبة النفس كما صرح به الحديث الصحيح اه‍. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجودا وعدما (قوله في نحو اغسل ثوبي) أي وإن كان عادته الغسل بالأجرة اه‍. ع ش وفيه ما مر عن السيد عمر (قوله وقول القاضي) مبتدأ خبره قوله ضعيف الخ (قوله إذ لا يلزمه) أي الشخص (قوله ضعيف بالنسبة الخ) أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه وصورة ذلك أن الآلة لمالك لدار بخلاف ما لو
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425