حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٣
ع ش قوله: فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين اه‍. (قوله بشرط الخيار) أي له أولهما ومغني وسم (قوله وينفسخ البيع) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه فلا يصح بيعه له أو أن المراد وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ اه‍. ع ش وقوله: وبقاء ملك البائع عليه الخ لعل المناسب ملك المدعي الخ. (قوله لكن بناه الأذرعي الخ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه اه‍. قال ع ش قوله والأصح خلافه أي فيكون قوله: لغوا وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه اه‍. (قوله أو مجرى الخ) عطف على ممر (قوله كذلك) أي مستطيل (قوله لا يقبل) أي كل من الممر والمجرى اه‍. ع ش (قوله من صحة الاقرار الخ) بيان لقوله: ما أجبت به (قوله لأن يد الشركاء حائلة الخ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع الشريكين بها مهايأة أو قسمتها أو إيجارها من القاضي عليها بخلاف ما ذكر من الممر والمجرى اه‍. ع ش أقول لا يظهر هذا الفرق لا سيما إذا كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه (قوله للحيلولة) تعليل للمنفي (قوله أن تكون) أي الحيلولة ش اه‍ سم (قوله والمرور الخ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له من الشركاء (قوله معين) إلى قول المتن ويصح في النهاية (قوله لنفسه) إلى قوله:
وتسمية الحر في المغني (قوله لنفسه) سيذكر محترزه (قوله بوجه آخر) كالإرث والوصية اه‍. مغني (قوله أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه اه‍. سم (قوله رفعت الأولى) فرفعت بالفاء (قوله لأنه الذي الخ) عبارة المغني لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه اه‍. (قوله وتسمية الحر الخ) عبارة المغني ولو عبر بحرية شخص بدل عند لكان أولى لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق ع ه‍. (قوله أو باعتبار ما كان) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء اه‍. رشيدي (قوله أو باعتبار مدلوله العام) وهو الانسان اه‍. ع ش (قوله أما لو اشتراه بطريق الوكالة) وينبغي أن مثل الوكالة لولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهرا أما بحسب نفس الامر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه اه‍. ع ش (قوله في إقراره) إلى قوله: ولا يرد في المغني إلا قوله: كان إلى صرح (قوله أفنداء من جهة المشتري) فلا يثبت له أحكام الشراء نهاية ومعنى (قوله من جعله بيعا) الأولى شراء (قوله بالثانية) أي بالصورة الآتية في المتن (قوله ولا يرد) أي إتيان الخلاف هنا اه‍. ع ش (قوله على المتن) يمكن جعل قوله الآتي: وبيع من جهة البائع على المذهب
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425