حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٤
وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذا أيضا وإن كان خلاف المتبادر سم على حج اه‍. رشيدي (قوله لأنه قد لا يرتضيه) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا اه‍. ع ش (قوله قد لا يرتضيه) وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت المال وليس للمشتري أخذ شئ منه لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه كاعترافه بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته أقل الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان الأقل هو الثاني فلان المقر بالحرية لم يغرم الا هو فلا يأخذ زيادة عليه. فرع: قال الشافعي لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها اه‍. حواشي شرح الروض أقول وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشئ حيث لم يصدقه البائع على الوقفية اه‍. وقوله: على الوقفية لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول المتن (فافتداء) أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني. (قوله لذلك) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه الخ اه‍. ع ش (قوله فيهما الخ) أي في المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه اختلف في قوله على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع والمشتري وقال الأسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس الامر اه‍. (قوله أو في البائع) أي أو على المذهب في البائع اه‍. ع ش (قوله بناء على اعتقاده) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع اه‍. رشيدي (قوله أي المجلس) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله وكذا خيار عيب الثمن) أي فإن تعذر رده فله الأرش اه‍. ع ش (قوله دون المشتري الخ) وهنا في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها (قوله لا يرده) أي المشتري (قوله لو رد) أي البائع (قوله جاز الخ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه يرد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا اه‍. ع ش (قوله استرداد العبد) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله: استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله وإن مات فحكمه الفئ كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى انتهى اه‍. ع ش (قوله بخلاف رده) أي الثمن المعين (قوله بعد عتق المشتري) بفتح الراء (قوله لاتفاقهما) أي البائع والمشتري (قوله ولو أقل) إلى المتن في المغني (قوله صح شراؤه منه) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف وفي حواشي الروض ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك انتهى اه‍. ع ش بحذف (قوله لأنه قد يقصد استنقاذه) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهز وليس له في الأولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في صحة النكاح أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425