حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٣
(في الفرق) أي بين مسألة المتن المقيس وبين له علي ألف من ثمن الخمر المقيس عليه (قوله فتغليط المصنف الخ) وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل في ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الاقرار ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالاقرار لغو لا الاسناد فقط فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم اه‍. (قوله ومن المستحيل شرعا الخ) فعلم أن شرط الاقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع كالحس اه‍. سم (قوله أن محله) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعا (قوله قبل) أي قبل الاسترقاق (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن وإن قال لحمل هند (قوله ذلك) أي حرابته وملكه الخ (قوله هنا) أي في صورة احتمال حرابته وملكه قبل (قوله قام مانع الخ) لعله عدم ثبوت أهلية الاستحقاق له لا في الحال ولا فيما مضى (قوله وثم) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل (قوله وأن يثبت الخ) عطف على أن الخ ثم هو إلى قوله:
ومن ذلك في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه) خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يؤخذه بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الاقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الاقرار لاستحالة أن خصوص ما يخصه بالإرث للغير إذا الصورة أنه لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب بن قاسم في الفرق بينهما اه‍. رشيدي. (قوله ويحمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: ويفرق إلى أما إذا (قوله وإلا ستفسر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو انفصل الحمل ميتا فلا شئ له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الاقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الاقرار انتهى والأوجه الأول اه‍. قال ع ش قوله م ر فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله: لمستحقه وهو ورثة أبي الحمل إن قال: استحقه بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية اه‍. (قوله إن انفصل حيا) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله: نعم الخ اه‍.
مغني (قوله بطل الاقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال: ينبغي أن يسأل وارثه
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425