حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠
أي التوجيه المذكور (قوله والشهادة به) أي بالاكراه (قوله مفصلة) أي كل من الدعوى والشهادة (قوله وإذا فصلا) أي مدعي الاكراه وشاهده (قوله لا على نحو دين) عطف على بدار ظالم و (قوله وكتقييد الخ) عطف على كحبس الخ (قوله أن لا يشهد) أي بالاقرار اه‍. سم (قوله كتب) أي بين وفصل الشاهد هذا إذا كان قوله: شهد على ظاهره وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله: كتب على ظاهره (قوله لينتفع المكره) بفتح الراء (قوله وأخذ السبكي الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله على مقيد الخ) أي على الاقرار من مقيد أو محبوس حال إقراره اه‍. ع ش (قوله تعيينه) إلى قوله: فأن كان في النهاية (قوله بحيث يمكن مطالبته) أي ولو يوليه اه‍. سم (قوله كعلي مال) مثال للتعيين ع ش وسم (قوله فيما يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل سم على حج اه‍. ع ش (قوله واحد منهم) أي العشرة ش اه‍. سم (قوله صدق المقر بيمينه) أي أنه لم يرده بالاقرار اه‍. ع ش (قوله لأحدهم) أي العشرة (قوله فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين) رجحه الرشيد وفاقا للشارح. (قوله وأشكل) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في ولو قال فيما إذا قال إن كان هذا الخ وأشكل لظهر العطف (قوله ولو أنكر الخ) مقول قالوا (قوله كقوله حنثت في يمين النسوة) أي فيصرن طوالق (قوله وعكسه) أي فيعتق العبد (قوله وهذا) أي قولهم المذكور (قوله في ترجيح الأول) وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين اه‍. ع ش (قوله ولو أقر بعين) إلى قوله: ولو كان في النهاية (قوله بعين المجهول) خرج بالعين الدين فالاقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله اه‍. رشيدي أي بقوله بخلاف لواحد من البلد الخ (قوله لا أعرف مالكه لواحد الخ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض أي والمغني اه‍. رشيدي (قوله أي نزعه منه ناظر الخ) الذي نقله شيخ الاسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه اه‍. سم (قوله وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره اه‍. ع ش (قوله إن محله) أي محل النزع (قوله ما لم يدع الخ) فإن أدعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم يبرع منه اه‍. ع ش (قوله في عين) لعل الأولى إسقاط في (قوله وآخر) أي بيد آخر (قوله نصفين) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسم على حسب
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425