حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٤
(في تجهيزهما) أي أم في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر اه‍. ع ش (قوله أو بعده) أي بعد الامتناع اه‍. قول المتن (لولد أمته) أي في حقه وشأنه اه‍. سم قول المتن (لولد أمته) أي غير المزوجة والمستفرشة له اه‍. مغني (قوله سواء) إلى قول المتن فإن كانت الأمة في النهاية إلا قوله فإن إلى لندرة وكذا في المغني إلا قوله وإنما إلى المتن وقوله قطعا (قوله وذكره) أي لفظ منها (قوله كالتنبيه) هو لأبي إسحق الشيرازي (قوله لمحل الخلاف) أي الآتي في المتن آنفا (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله لاحتمال أنه الخ) قضية أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقضي الحرية لكنه يعتق بملكه اه‍. سم (قوله مستفرشة رجل) بنكاح صحيح أو فاسد اه‍. ع ش (قوله لأن هنا) أي في مسألة المستفرشة و (قوله في مسألتنا) أي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاء اه‍. ع ش. (قوله فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه اه‍. سم (قوله لما ذكر) أي من قوله لاحتمال الخ اه‍. ع ش (قوله وهي في ملكي الخ) هو قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنة فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهي حامل اه‍. ع ش (قوله لاحتمال الخ) متعلق بالنظر المنفي و (قوله لندرة ذلك) متعلق بنفي النظر (قوله مر الأرجح الخ) وهو النفوذ اه‍. ع ش (قوله لندرة ذلك) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه اه‍.
سم وقد يجاب بأن الاحتمال البعيد في الغاية لا ينافي القطع (قوله إقراره) مفعول سبقت و (قوله الواقع) نعت لاقراره و (قوله أن ينتفي الخ) خبر وشرط الخ (قوله أن ينتفي احتمال حملها الخ) أي بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت الاعتاق فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الاعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الاعتاق على ما أفهمه قوله أن ينتفي احتمال الخ اه‍. ع ش (قوله فيها) الأولى فيه (قوله بأن أقر) إلى قوله وهل في المغني (قوله بأن أقر الخ) أو يثبت ببينة ع ش وقليوبي اه‍. بجيرمي (قوله بأن أقر بوطئها) قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس مرادا اه‍. ع ش (قوله ممن يتعدى النسب منه الخ) لا يخفى أن صريح الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر اه‍. سم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن كان هو المتبادر من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى يصح بأن تجعل ممن بيان للشخص المفهوم من السياق لأن المعنى إذا ألحق نسب شخص بغيره فقوله ممن بيان لهذا الشخص المستلحق يفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير اه‍. سيد عمر زاد الرشيدي والجواب الثاني وهو الأظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا بيتعدى حتى يلزم الاشكال المذكور بل هو تفصيل لوجوه الالحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425