حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٨
بالذكر لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في الظاهر اه‍. بجيرمي (قوله فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له اه‍. سم وفي تصويره وقفة لأنه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين مشتركة بينه وبين المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلا فكيف يتصور إخراج القسمة النصف الآخر في حصته (قوله ولا شئ له) أي للمصدق (قوله لم يلزمه) أي المكذب (قوله بل ينتظر) إلى قوله وإنما طولب في النهاية والمغني (قوله كمال الآخرين الخ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني فوافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئذ ولا بد من موافقة الغائب أيضا ويعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور اه‍. مغني (قوله وورثه) أي ورث المقر فقط غير الكامل (قوله كما تقرر) أي في شرح ولا يشارك المقر في حصته (قوله العمرو) أي عن عمر و (قوله أن لا يطلبه) أي الأصيل (قوله والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته اه‍. سم (قوله بالقرابة) احتراز عن الولاء (قوله كما يأتي) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث الخ (قوله ونظيره) أي العكس أو ما ذكر من النسب والإرث (قوله بالخلع) يعني بالطلاق البائن (قوله فإنه يثبت البينونة الخ) أي بالاقرار والخلع (قوله لوجودها الخ) تعليل لثبوت البينونة بدون مال و (قوله قبل الدخول) أي بالطلاق قبله و (قوله وعند استيفاء الخ) عطف على قبل بالدخول و (قوله من غير مال) متعلق بالوجود (قوله بخلاف وجوبه) أي المال (قوله بالاقرار الأول) إلى قول المتن ويثبت في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم غلط المقابل وقوله وبهذا إلى المتن (قوله لو ورثه) أي ورث المنكر أو الساكت اه‍. سم (قوله وصدقه) أي صدق وارث غير المقر المقر (قوله لا ولاء عليه) أي ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثا حائزا (قوله ولو أقرا ) أي الحائز والمجهول اه‍. سم (قوله فأنكر الخ) ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الاقرار من الحائز وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد التوأمين مقربا لا آخر ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحلفهما فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة نهاية ومغني (قوله لأن الحائز) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله للابن الخ) ولو أقر به أي
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425