حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١١
وسلاح لحربي على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله الاختبار) إلى قوله إلا في نظير الخ في المغني إلا قوله كما يعلم مما يأتي في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى المتن وإلى قوله ولو أرسل في النهاية إلا قوله وإلا كالاكراه إلى المتن وقوله لضرورة إلى حيث وقوله ولو بالقرينة إلى لم يكن (قوله فلا عارية) مقتضاه أن شرط تحقق العارية كونها بيد المستعير ويؤيده قولهم في التعريف ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح قول المصنف والثالث يضمن المنمحق فليتأمل اه‍. سيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه حرا بخلاف الدابة التي حمل عليها صاحبها متاع غيره بسؤاله فكأنها في يد الغير اه‍. وأشار الرشيدي إلى رد هذا الجواب بما نصه قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره أغسل ثوبي كان استعارة لبدنه اه‍. (قوله وإلا المفلس) قد يناقش بأن قضيته أنه أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل اه‍. سم أي فكان الأولى اعتبار كون التبرع ناجزا بدل الرشد (قوله لعين الخ) ولبدن نفسه مطلقا كما هو ظاهر اه‍. سيد عمة (قوله إلا في نظير ما ذكر الخ) أي في قوله زمنا لا يقابل بأجرة اه‍. ع ش (قوله ويشترط) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله إلى لضرورة إلى حيث (قوله ذلك) أي صحة التبرع عليه اه‍. مغني أي ولاختيار (قوله ولو سفيها) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أما المفلس فتصح استعارته لأنه لا ضرر لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ع ش وسم (قوله ولا استعارة وليه له) أي إيقاع عقد العارية له بطريق الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه ثم استنابه في استيفاء المنفعة فواضح أنه لا محذور فيه لأن الضمان حينئذ متعلق بالمستعير وهو الولي اه‍. سيد عمر (قوله تعينه) أي المستعير وكونه مختارا اه‍. نهاية (قوله بل مجرد إباحة) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله إذ الإعارة ممن علم الخ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما العالم بعدم الصحة فمسلط كما هو واضح اه‍. سيد عمر (قوله فليحمل ذلك الخ) أي ما في الجواهر من عدم الضمان أقول فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الاتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل سم على حج ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقبض التسليط بالاتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة فأشبهت البيع وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه اه‍. ع ش (قوله وإن لم يملك الرقبة) إلى المتن في النهاية. (قوله وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي الخ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو اسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشرح م ر عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح م ر على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من المسكن المذكور ويعيره لغيره أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا الانزاع في جوازه اه‍. رشيدي (قوله امتناع إعارة صوفي الخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز اه‍. سم وعبارة المغني بعد ذكر كلام الروض والمعتمد أنه أي ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره اه‍. قوله:
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425