حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٧
أي بل بطريق المفهوم. (قوله فإن كلامه السابق) أي قوله: ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر اه‍ سم (قوله ومر) أي قبيل قول المصنف: ووقت إمكانه (قوله أنه قد يكون) أي الصبي (قوله ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه اه‍ سم. (قوله أبو الأب) إلى قوله: وقضيته في النهاية إلا قوله: أو العدل وكذا في المغني إلا قوله: عند فقد الولي الخاص. (قوله بقية الأقارب) أي العصبات كالأخ والعم (قوله فيه هنا) أي في النكاح لا في المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفؤ فيجتهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا كذلك المال اه‍ ع ش. (قوله للعصبة الخ) ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة تصديق فعليهم البينة فيما ادعوه اه‍ ع ش. (قوله عند فقد الولي الخاص) عبارة النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر اه‍. (قوله ومثله الخ) أي مثل الصبي في أن للعصبة الانفاق عليه عند غيبة الولي اه‍ ع ش. عبارة المغني والنهاية: قال شيخنا: ومثله المجنون والسفيه انتهى. أما السفيه، فواضح وأما المجنون ففيه نظر. نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهر، ولعله مراده اه‍.
أي ليتأتى الانفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش. (قوله وقضيته) أي ما في المجموع (قوله أن له ذلك) إلى قوله: ولو بأجرة في النهاية والمغني (قوله أن له ذلك) أي للعصبة الانفاق المذكور (قوله منه عليه) أي من القاضي على مال المحجور (قوله في هذه الحالة) أي حالة الخوف (قوله بالغبطة) لعل الأولى بالمصلحة (قوله بأن يتفقوا الخ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي كما لو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة، وقد يؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائز لأنه كان وليا شرعا، ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم وهو متجه اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله ولا ينقض الخ أي ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي. وقوله: كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اه‍. وقال الشوبري: قوله بأنه يجوز له الخ أي إذا كان عدلا أمينا كما هو ظاهر اه‍. واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل. (قوله لذي شوكة) أي من المسلمين وكذا في نظائره. (قوله لولاية فاسق) أي على نحو صبي (قوله قال) أي أبو شكيل. (قوله لأنه ليس بولي الخ) فيه وقفة (قوله وشرطهما) أي الأب والجد (قوله ولو في كافر) خلافا للنهاية عبارته: ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني اه‍. قال ع ش: قوله والأوجه الخ قال سم على منهج:
قال الأذرعي: استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرف لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الافتاء وملت إلى عدم التعرض لوجوه انتهى اه‍. (قوله وحمل على ما الخ) أقره المغني (قوله وخالفهما) أي الماوردي والروياني (الإمام ومن تبعه) اعتمده النهاية كما مر (قوله وأيد) أي قول الإمام ومن تبعه (قوله وعدالة) عطف على قول حرية ثم هو إلى قوله: وتعود في المغني وإلى قوله وفي التأييد في النهاية (قوله ولو ظاهرة) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الايصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة وإلا فلا، وعبارته م ر: ثم وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425