حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٣
أتلفها كما لا يخفى. وأما قوله الآتي: وذكر شارح الخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده، ويحتمل أن في النسخة سقما اه‍ سم، وأقره السيد عمر. (قوله وليس كما زعم) يتأمل اه‍ سم. (قوله ولو زعم) إلى المتن في النهاية (قوله لغة) قال النهاية: لغة صحيحة اه‍. وقال المغني: قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم حاله أم جهله بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو اه‍. (قوله فلا يصح) إلى قوله: نعم في النهاية والمغني (قوله وإن عين الخ) عبارة المغني والنهاية: ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع، فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما. (قوله ما صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني: ثم قوله المذكور خبر قوله قضيته الخ (قوله وما علق الخ) عطف على ما صرح الخ اه‍ كردي ولا يخفى ما في هذا العطف من الركة والظاهر أنه مبتدأ وقوله: لا بد في الوقوع الخ خبره والجملة عطف على جملة قضية كلامهما الخ. (قوله بإعطائه) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه اه‍ كردي. (قوله كأن أعطيتني كذا) شامل للعين اه‍ سم. (قوله وتضمن الخ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب عليها ضمانه لأنها المضيعة له اه‍ كردي. (قوله لاضطرارها الخ) أي لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه اه‍ سم. (قوله نزعه) أي ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق (قوله بعد إمكانه) أي النزع (ضمنه) أي الولي (قوله وكذا لو خالعها الخ) أي فيلزم الولي نزع العين فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها (قوله على عين) وأما المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق: نعم قضيته الخ اه‍ سم. (قوله ضمنتها) لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو اه‍ سم. (قوله ويجري ذلك) أي تفصيل الضمان وعدمه (قوله في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمنه الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها، وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه سم على حج. وقضية قوله: إن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه، فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح اه‍ ع ش. وقوله: ورده الخ كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ما أخذه من السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض وفيه وقفة، فليراجع. (قوله أما نحو هبة الخ) محترز قوله: الذي فيه معاوضة اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي ولو بإذن الولي. (قوله ويستثنى) إلى قوله: ودلالته في النهاية والمغني (قوله لا بقيد الاذن) أي فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي والخطيب اه‍ سم. قال ع ش: قوله بلدا الخ أي من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء اه‍. (قوله ولو بأكثر من الدية) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية اه‍ سم. (قوله وعقده للجزية الخ) وعقد الهدنة كالجزية اه‍ مغني
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425