حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٢
النظر في أمره وكان الايقاظ يضره مثلا اه‍. قال ع ش: قوله: لا ولي له معتمد وقوله: مطلقا أي طال نومه أم قصر اه‍. (قوله لأنه يزول عن قرب) لعل مراده ليوافق ما مر آنفا عن النهاية أن شأن النوم ذلك فلا فرق بين طوله وقصره (قوله ومثله) أي النوم (قوله حفظه) أي مال المغمى عليه (قوله ألحقاه) أي المغمى عليه (قوله وجزم به) أي بالالحاق (قوله والغزالي قال) مبتدأ وخبر أو عطف على مفعولي رأيت وهو الأقرب (قوله عليه) أي المغمى عليه (قوله غيره) أي غير الغزالي (قوله وهو الحق) أي ما قاله الغزالي (قوله انتهى) أي مقول الغير، و (قوله كما قال) أي الغير (قوله حمل الأول) أي الالحاق الذي جزم به صاحب الأنوار ( قوله الثانية) إلى قوله: وزعم الأسنوي في النهاية والمغني إلا قوله: وثبوت النسب وقوله: ودعاء إلى المتن. (قوله كإيصاء) بأن يكون وصيا على غيره والأولى أن يقال المراد به أنه لا تصح الوصية منه على أطفاله اه‍ ع ش. (قوله وآثر السلب) عبارة النهاية والمغني وعبر بالانسلاب دون الامتناع الخ اه‍. (قوله كالاسلام) أي فعلا وتركا قال ع ش: أي فلا يصح إسلامه لكن لا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي: أخذا من النص هذا كله بالنسبة للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به إذا أضمره كما أظهره اه‍ باختصار. (قوله نحو إحباله) كالتقاطه واحتطابه واصطياده نهاية ومغني (قوله إلا الصيد إلخ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من له أدنى تمييز فينبغي أن يلحق بالصبي المميز بناء على كلام التتمة السابق اه‍ سيد عمر (قوله وهو محرم) سواء أحرم ثم جن أو بالعكس بأن أحرمه وليه بعد الجنون اه‍ ع ش (قوله وثبوت النسب) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب بزناه اه‍ سم قال البجيرمي كأن وطئ امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شوبري فهو وطئ شبهة لأن زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم تكن مطاوعة ويحرم عليه أمها وبنتها وحرمت علي أبيه وابنه اه‍ (قوله في ذلك) أي ما يمكن منه في حقه ا ه‍ سم. (قوله وكذا مميز) ومعلوم أنه لا يتأتى من الصبي الاحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح اه‍ رشيدي. (قوله كالبالغ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره وإلا فالصبي يثاب على فعله الفريضة أقل من ثواب نافلة البالغ ولعل وجهه عدم خطابه به وكأن القياس أن لا ثواب له لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اه‍ ع ش. (قوله ونحو دخول دار) أي إذن في الدخول نهاية ومغني.
قول المتن: (بالإفاقة) أي الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حده في الخلق كما صرح به في النكاح اه‍ ع ش. (قوله من غير فك) ولا اقتران بشئ آخر كإيناس رشد اه‍ نهاية. (قوله نحو القضاء) أي والإمامة والخطابة ونحوها نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والأب والجد فتعود إليهم الولاية بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الام إذا كانت وصية اه‍ ع ش عبارة سم: قوله نحو القضاء يشمل نظر الوقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه‍. (قوله ومطلقا) عطف على من حيث الخ (قوله أي أبصرتم) عبارة النهاية والمغني: والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الايناس الابصار اه‍. قول المتن: (ببلوغه رشيدا) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425