حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨
أي الصبغ (قوله فإن ساوى الخ) محترز قول المتن: فإن زادت الخ (قوله فإن ساوى أربعة) أي بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص، و (قوله أو ثلاثة) أي بأن نقصت و (قوله فالمفلس الخ) أي في صورة الأربعة، و (قوله ولا شئ الخ) أي في صورة الثلاثة (قوله لما مر) أي في شرح ولا شئ للمفلس (قوله أو زادت القيمة أكثر) أي وسعر الثوب بحاله (قوله كأن ساوى ثمانية) أي في المثال السابق اه‍ سم. قول المتن: (منه) أي من شخص واحد اه‍ مغني. (قوله ثم حجر عليه) أي قبل الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني. (قوله أي في الثوب بصبغه) لأنهما عين ماله نهاية ومغني، وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في الثوب والصبغ لصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب (قوله فيرجع) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: أو عكسه وما أنبه عليه (قوله فيرجع) أي البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما إذا زادت) وهو الباقي بعد الاستثناء نهاية ومغني (قوله فإنه يرجع) أي جوازا (فيهما) أي في الثوب بصبغه (قوله أكثر من قيمة الصبغ الخ) أي وإن كانت مساوية لها فلا شئ للمفلس (قوله فالمفلس شريك بها) أي وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر الخ ما مر (قوله شريك بها) أي بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة اه سم (قوله بثمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر اه‍ سم بحذف. أقول: ويفيده أيضا اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه اه‍ أي الصبغ ع ش. (قوله أو عكسه) أي أو حصل عكسه بأن تأخر الصبغ عن الحجر نظير ما مر. قول المتن: (فإن لم تزد الخ) أي بأن ساوت أو نقصت مغني ونهاية (قوله فيرجع) أي جوازا (قوله في الرجوع فيهما الخ) أي في الثوب والصبغ عبارة النهاية في الرجوع والثوب وعبارة المحرر: فلهما الرجوع ويشتركان فيه اه‍ زاد المغني: وهي أولى من عبارة المصنف اه‍ أي لأن الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح والمفلس شريك بالصبغ.
(قوله فالنقص عليه) أي الصبغ وكذا ضمير به وبثمنه (قوله وصاحب الثوب الخ) عطف على النقص عليه الخ (قوله ولا شئ له الخ) لا موقع له هنا فإن الموضوع زيادة قيمة المجموع على قيمة الثوب ونقصان تلك الزيادة عن قيمة الصبغ كأن صارت خمسة ولذا أسقطه النهاية والمغني (قوله وإن نقصت) أي قيمة الثوب مصبوغا، و (قوله عن قيمة الصبغ) كان الأولى عن قيمته قبل الصبغ، و (قوله فكما مر) أي قبيل قول المتن: وإن زادت على قيمتها الخ ولا يخفى أن هذا عين ما مر هناك وداخل في قول المصنف فإن لم تزد قيمته الخ كما نبه عليه النهاية والمغني، فكان الأولى إسقاطه كما فعلاه. (قوله ولو كان المشتري) اسم مفعول (قوله فهو شريك) أي بائع الصبغ فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع. تنبيه: للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا عليه ويغرمون نقص الثوب. (قوله بأن ساوتها الخ) أي بأن صارت قيمة المجموع أربعة أو ثلاثة اه‍ شرح المنهج، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ قاله المتولي ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه مغني ونهاية وشرح الروض. (قوله فهو فاقد له) أي فيضارب بثمنه (قوله بوقت اعتبار الخ) أي ببيانه وتعيينه (قوله أو الصبغ) أي أو نحوه كالطحن والقصارة قوله:
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425