حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٦
(قوله أجنبي) أي أو البائع لأنه حيث خلطه تعدى به أي فيغرم أرش النقص للغرماء حالا ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشتري اه‍ ع ش. (قوله كما في العيب) أي بأجنبي يضمن فإن للبائع حينئذ المضاربة بالثمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة (قوله أو خلطها) أي المشتري ومثله ما لو خلطها أجنبي ولو كان البائع واختلطت بنفسها اه‍ ع ش (قوله بل يضارب) إلى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن الخ (قوله ومساويه) عطف على حقه و (قوله قيمته) تمييز عن النسبة (قوله من غير النوع) خبر ان ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة (قوله وهو) أي الاخذ من غير النوع (قوله لا بد فيه من لفظ الاستبدال) قضيته أنه لا بد منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة والا فما الفرق بينهما فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله والاجبار الخ) رد لمقابل الأظهر (قوله إذ لا ضرورة الخ) وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع (قوله نعم) إلى قول المتن ولو اشترى في المغني الا قوله أو خاطه بخيط منه وقوله أو تأخر إلى المتن وقوله أوجههما إلى وخرج وكذا في النهاية الا قوله أو بارتفاع السوق لا بسببهما (قوله فواجد عين ماله) أي فله الرجوع و (قوله ففاقد الخ) أي فيضارب بالثمن فقط (قوله ضارب به) أي فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل نهاية ومغنى (قوله بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة اه‍ سم ومقتضاه أن ضمير منه للبائع المعلوم من المقام والمتبادر أنه للمبيع (قوله اشتراها معها) أي الآلات مع العرصة (قوله ونحو ذلك الخ) كتعليم الرقيق القرآن أو حرفة نهاية ومغني (قوله فخرج الخ) أي بقوله: ويظهر به الخ (نحو حفظ دابة الخ) فإنه وإن صح الاستئجار عليه لا تثبت به الشركة لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة نهاية ومغني (قوله قدمته آنفا) أي في شرح فخلطها بمثلها الخ ويحتمل في شرح ولو غرس الأرض أو بنى وقد قدمت هناك عن ع ش تصوير التأخير. قول المتن: (فإن لم تزد القيمة) بأن تساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك نهاية ومغني (قوله فيه) أي في المبيع وكذا ضمير لوجوده بعينه (قوله ولا شئ الخ) أي وإن كثر النقص اه‍ ع ش. (قوله لأنه لا تقصير الخ) في شئ في صورة التأخير اه‍ سم، وقد يجاب بحمل التأخير على ما قدمته عن ع ش في تصوير تأخر الغرس أو البناء عن الحجر. قول المتن: (وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدر، وإن انتفى نحو القصر وإن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا شئ للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي: ويأتي ذلك الخ اه‍ سم. (قوله إن الزيادة عين) أي ملحقة بالعين نهاية ومغني (قوله فيشارك المفلس الخ) ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة هي أن إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم المقدار ثم خلط بعضه بسكر آخر ثم طبخ المخلوط فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا ثم توفي والثمن باق في ذمته وهو أن ما بقي من السكر المبيع بعينه يأخذه البائع وما خلط منه بغيره يصير مشتركا بين البائع وورثة المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شئ لواحد منهما على الآخر، وإن زادت فوارث المشتري
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425