حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٧
شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لأنها حصلت بفعل محترم اه‍ ع ش. (قوله ودفع حصة الزيادة الخ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بد من العقد (قوله للمفلس) ويجبر هو غرماؤه على القبول، ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول اه‍ نهاية. (قوله ولنسبة ذلك) أي نحو الطحن والقصارة أي الأثر المترتب عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل الأظهر (قوله ومن ثم) من أنهما محض صنع الله تعالى (قوله عليهما) أي على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن والقصارة نهاية ومغني. قول المتن: (ولو صبغه الخ) أي ثم حجر عليه نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك عن الحجر على ما مر في الشرح. قول المتن: (بصبغه) بكسر الصاد ما يصبغ به. وأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر (قوله فيباع الثوب) والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اه‍ ع ش. (قوله أو يأخذه الخ) عبارة المغني والنهاية: وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغرس ولا ينافي هذا قولهم أنه شريك لأن أموال المفلس تباع للبائع أو لغيره اه‍. وقوله: وللبائع إمساك الخ قال ع ش: أي حيث لم يريدوا أي الغرماء والمفلس قلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع اه‍ وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه‍. (قوله أوجههما أنها فيهما جميعا) أي شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه لأن الشركة فيه شركة جوار لا شيوع، وقولة: فالزيادة لمن ارتفع الخ كما نبه عليه سم لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي:
أي شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أو لهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه‍ وعبارة المغني والنهاية: وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري. وقال السبكي: نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع الخ اه‍. قال ع ش قوله أما إذا زادت الخ مبني على قوله: إن كل الثوب للبائع الخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه‍. (قوله لا بسببهما الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتها على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما اه‍ وقد يرد عليه ان الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده. قول المتن: (أو أقل) أي وسعر الثوب بحاله نهاية ومغني، وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية فتنبه له. (قوله لتفرق الخ) تعليل للمتن، و (قوله أجزائه الخ)
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425