حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩٩
أحكم أزجه بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه‍ مغني. (قوله لما أضر) الأولى ضر لضبطه الفعل في المتن بفتح أوله اه‍ سيد عمر. (قوله هو الحاكم) اعتمده النهاية والمغني فقالا: والمزيل له هو الحاكم لا كل أحد لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر اه‍. قال ع ش: قوله لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن اه‍. (قوله على ما رجحه ابن الرفعة) هو المعتمد اه‍ ع ش. (قوله لهما) أي للشيخين (قوله في نحو شجرة) أي لشخص، و (قوله لهوائه) أي لهواء ملك شخص آخر، (قوله أن له) أي لمالك الهواء (قوله هنا) أي في إخراج نحو الجناح المضر، و (قوله كذلك) أي يجوز استقلال كل أحد بالإزالة (قوله ويحتمل الفرق) ولعل الفرق أقرب اه‍ سيد عمر. (قوله أما جناح) إلى قوله: ولا يجوز في المغني إلا قوله: وبخلاف فتح بابه إلى شارعنا وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر بئر حشه. (قوله فيجوز لكن لمسلم) أي وإن لم يأذن له الإمام اه‍ نهاية. (قوله لا لذمي الخ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله أو أبلغ بقي ما لو بناه المسلم في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لأنه قد لا يسكنه الذمي أم لا؟ فيه نظر والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة وقوله بمنعه أي الذمي وان لم يضر ما يمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك، وإن لم يكن ممرا للسفن أصلا ومفهومه جوازه للمسلم حيث لم يضر بالسفن التي تمر تحته ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقا على النهر فلا يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك اه‍. (قوله وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب: أي فيمتنع في دورهم التي بين دورنا فقط اه‍، أي لا في التي في شوارعهم المختصة بهم سم على حج قضية ذلك امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد منه شئ إليه فانظر ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفوا في خالص ملكهم على وجه لا يضر المسلمين ولو قيل بأن امتناع ذلك محله حيث امتد أسفل الحش إلى الشارع أو تولد منه ما يضر بالشارع لم يبعد اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ذلك) أي الاشراع والحفر بلا ضرر (قوله ولو في دارنا) أي في دار الاسلام نهاية ومغني. (قوله أو لما بذل له الخ) عطف على تبعا لنا (قوله فيه) أي في الفتح إلى شارعنا (قوله ولا يجوز إخراج جناح الخ) أي لاحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه، ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتقاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به، ولا كذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالاملاك وهي لا يجوز الاشراع فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الاشراع اه‍ ع ش. (قوله نحو الرباط) أي وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كبئر أما ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده اه‍ ع ش.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425