حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
والمغني أيضا. (قوله فرع: صالح الخ) أي المدعي، و (قوله قبل قوله) أي فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه‍ سم. (قوله فعل ذلك) أي الهبة أو الابراء (قوله أو ثم أقر المنكر) إلى قوله:
وقد يشكل في النهاية والمغني (قوله ثم أقر المنكر الخ) أي بأن المدعى به كان ملكا للمصالح حال الصلح (قوله شرط صحته الخ) وهو سبق الاقرار أو نحوه (قوله ومن ثم لم ينظر الخ) رد لقول الأسنوي: أخذا من كلام السبكي أنه ينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما وفي نفس الامر. (قوله وقد يشكل) أي بطلان الاقرار (قوله لاثنين) إنما يظهر فائدته عند رفع الامر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه‍. زاد النهاية قال في الخادم: ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه‍. قال ع ش: قوله حرام أي بل هو كبيرة وقوله م ر: لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الاخذ وأنه يأتي في الابراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا، وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له فإنه يقع كثيرا. (قوله لكلامه) أي قوله: أريد أن أقر بما لم يلزمني ( قوله منزل على السؤال) أي مرتبط به ومترتب عليه (قوله تقييده به) أي الاقرار بقوله المذكور قال سم. أقول:
لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الاقرار إذ التقدير حينئذ لك على كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الاقرار بما يرفعه اه‍. وأيضا كلمة لم لا تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما قرروه في الفرق بينها وبين لما. (قوله بلا بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه‍ سم، ينبغي أن يقال أو الصدقة أو الإباحة والحاصل أن المقابلة بين المسألتين أو التفرقة بينهما مشكلة لأنه إن روعي في الترك أي بلا بدل المعتبرات الشرعية فما المانع منه اه‍ سيد عمر، وقوله: بين المسألتين أي الترك بلا بدل والترك ببدل (قوله صح بشرطه) أي إن كان إرثه ناجزا وعلم مقداره اه‍ ع ش. (قوله عن العين التي) إلى قوله: أما الدين في النهاية والمغني إلا قوله:
أو وهي لك (قوله أو بهذه العين) أي التي للمدعى عليه (قوله أو باطنا) عبارة النهاية والمغني أو فيما بيني وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له اه‍. (قوله أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) أنظر لم كان الصلح مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام إقراره اه‍ سم، وقوله: مع ذلك أي مع قول المذكور وليس فيه تعرض للاقرار (قوله عنه) كان الأولى التأنيث. قول المتن: (صح) محله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الانكار بعد دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه نهاية ومغني. وقال ع ش: قوله م ر: فإن أعاده إلخ أي لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الانكار اه‍. (قوله شراء فضولي) أي وقد مر أنه باطل في الجديد اه‍ ع ش. (قوله أما الدين الخ) يعني أن كلام المصنف مفروض في العين وأما الدين فلا يصح الصلح أي صلح الأجنبي بدين ثابت على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ويصح بغيره أي بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو موكله اه‍ كردي. (قوله أما الدين) إلى المتن في شرح المنهج (قوله بدين ثابت الخ) أي للمدعى عليه على الأجنبي الوكيل أو على شخص آخر بأن يقول الأجنبي الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان. (قوله ويصح بغيره) أي بغير دين ثابت قبل الصلح بأن يصالح على عين من ماله أي الوكيل أو الموكل أو على دين يثبت
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425