حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩٣
مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان. (قوله الظاهر أنه ضعيف) خبر فقول الجواهر قوله:
أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله: أي بصورة العقد في المغني. قول المتن: (فيبطل الخ) وإن صالح على الانكار فإن كان المدعي محقا فيحل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في صلح الحطيطة وأما إذا صالح على غير المدعى ففيه ما يأتي في مسألة الظفر مغني ونهاية وشرح الروض. (قوله للخبر السابق الخ) وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شئ نهاية ومغني. (قوله فيه نظر) أي في قوله: فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي: ما ذكر اه‍ كردي. (قوله بل هو) أي كل من الحلال والحرام (قوله إلزام) أي لا بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر اه‍ كردي. (قوله وهو ظاهر) أي الالزام (قوله عليها) أي الصحة (قوله كذلك) أي يحلل الحرام أو يحرم الحلال. (قوله أما لو كانت له حجة كبينة الخ) صورة المسألة أن البينة أقيمت قبل الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح، فإن الصلح صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح صحيحا والشاهدة بالاقرار قبله فيكون صحيحا م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. وفي المغني: ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح اه‍. (قوله كبينة) أي واليمين المردودة اه‍ نهاية. (قوله وإن لم يحكم) ببناء المفعول أو الفاعل (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله ولا نظر الخ) عبارة النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك بأن له سبيلا إلى الطعن يرد بأن العدول إلى الصالحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن ولو ادعى عليه عينا، فقال: رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول قوله فيكون صلحا على الانكار، وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح لاقراره بالضمان اه‍. وقوله: ولو ادعى عليه عينا الخ في المغني مثله قال ع ش: قوله م ر: أمانة أي بغير رهن وإجارة على ما يفيده التعليل اه‍. (قوله إلى الطعن) أي جرح الشاهد (قوله هي بمعنى) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني. (قوله لما مر) أي أول الباب.
قول المتن: (نفس المدعى) بفتح العين أي المدعى به وفي الروضة: وأصلها على غير المدعى كأن يصالحه على الدار بثوب أو دين. قال الشارح وكان نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح فهما مسألتان حكمهما واحد انتهى، ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال: الصواب التعبير بالغير، وقال الدميري: عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس مغني ونهاية. (قوله ثم تصالحا على نحو قن) أي يأخذه المدعي من المدعى عليه (قوله كونها) أي لفظه على (قوله والتقدير الخ) ينبغي
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425