حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩٨
ومفعوله الثاني قوله: جادة للاستطراق (قوله فيها) أي الموات (قوله لذلك) أي للاستطراق (قوله هنا) أي في الوقف (قوله وفي بنيات) خبر مقدم لقوله: تردد (قوله بموحدة) أي وضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة اه‍ ع ش أي المشددة. (قوله المراد هنا) صفة المعنى (قوله يسلكها الخ) نعت بنيات عبارة النهاية وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه‍.
(قوله أنها لا تصير الخ) وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسبله من ملكه، والأفضل توسيعه وعند الاحياء إلى ما اتفق عليه المحيون فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عليه ولا يغير أي الطريق ما هو عليه، ولو زاد على السبعة أو قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شئ منه، وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر المارة اه‍ نهاية وفي المغني مثلها إلا أنه زاد قبيل ولا يغير إلخ وهذا ظاهر اه‍، أي الاعتراض المذكور. (قوله ما لا يصبر عليه مما لم يعتد الخ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج. أقول: والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قوية اه‍ ع ش. (قوله أي روشن) وهو نحو الخشب المركب في الجدار الخارج إلى هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل اه‍ ع ش. (قوله بين حائطين) أي والطريق بينهما نهاية ومغني. (قوله كل منهما) أي من الجناح والساباط دفع به ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضرانهم اه‍ ع ش. قال سم: ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح الارشاد أي والنهاية: ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه الزركشي اه‍. قال ع ش: قوله برفعه أي بحيث لم يضر بالمارة. وقوله على ما بحثه الزركشي قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لا يضرهم ثم ارتفعت الأرض تحته بحيث صار مضرا بهم أنه يلزمه رفعه أو حفر الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم قال: فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق، وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو لم يكن ممر الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه‍. (قوله كذلك) أي ضررا لا يصبر عليه الخ اه‍ سيد عمر. (قوله ومن ذلك) أي من التصرف في الشارع ثم هو إلى قوله: على ما رجحه في المغني (قوله ما لو اكتنف) أي أحاط، و (قوله الشارع) مفعول اكتنف وفاعله داراه عبارة المغني: ولو كان له داران في جانبي الشارع فحفر الخ اه‍. وظاهر أن هذا مجرد تصوير فمثله ما لو كان داره في جانب الشارع فحفر سردابا من باطنها إلى باطن نصفه مثلا. (قوله من إحداهما) أي الدارين (قوله فإن ضر) أي المارين بأن يخاف من الانهيار (قوله وإلا ألح) أي وإن لم يضرهم بأن
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425