حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٨٦
عن النهاية والمغني استثناء أموال التجارة (قوله ليس للولي) إلى قوله: واعترض في النهاية والمغني إلا قوله: أخذ إلى يأخذ الأقل (قوله مطلقا) أي انقطع بسبب مال موليه عن الكسب أو لا. (قوله قدر نفقته) أي مؤنته نهاية ومغني وفي سم عن العباب مثله. (قوله ورجح المصنف) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أن يأخذ الخ) أي من غير مراجعة الحاكم نهاية ومغني. (قوله وإذا أيسر) أي الولي (قوله هذا في وصي الخ) هل هذا على إطلاقه، أي وإن لم يكونا مقتدرين على الكسب أو مقيد بما مر من الانقطاع بسبب الاشتغال بمال المولي عن الكسب والظاهر الأول كما مر عن القليوبي. (قوله أما أب أو جد) أي أو أم إذا كانت وصية وأما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه وإن تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة من مال محجوره وله أن ينصب غيره بها بنفسه نهاية ومغني. (قوله الصحيح) أي المقتدر على الكسب (قوله واعترض) أي التعميم (قوله بأنه) أي الأصل (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اه‍ سم.
أي مقدارا لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا. (قوله فغاية الأصل) أي من الأب أو الجد أو الام بشرطها. (قوله البعض الخ) بدل من قوله كفايته (قوله أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه‍ سيد عمر. أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد (قوله كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه‍ سيد عمر. (قوله أقل الأمرين) أي النفقة وأجرة المثل (قوله وللأب الخ) هل مثلهما الام الوصية؟ (قوله فيما لا يقابل بأجرة) قضيته أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته، لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال وينبغي أن محل تلك القضية ما لم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من قوله: ولخدمته الخ. أما الاخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم بالانفاق عليهم لأنهم ليس لهم ولاية التملك، ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره لأن الأصل عدمه وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الامر إلى الحاكم ويستأجر أخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا ما لو كان لاخوته جامكية مثلا وأخذ ما يتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ما تقدم اه‍ ع ش. (قوله وإعارته) عطف على استخدام الخ (قوله لذلك) أي لما لا يقابل بأجرة (قوله وأن للولي إيجاره الخ) ظاهره بل صريحه أن له ذلك مع عدم تقديرها بمقدار معلوم وإلا فلو آجره بمقدار معلوم فهي مسألة منصوصة لا مبحوثة اه‍ سيد عمر. (قوله لكون نفقته أكثر) ينبغي أو مثلها لكن تتوفر عليه مؤن التهيئة من طحن ونحوه بل وأقل منها إذا تعينت بأن لم يجد راغبا فيه غير باذلها فإن إيجاره بها وإن قلت أولى من تركه ولا ينبغي أن يقاس هذا ببيع ماله بدون ثمن المثل لأن المال لا يفوت بخلاف المنافع فإنها تفوت بلا مقابل ومن ثم لو خيف على المال الفوات بيع ولو بأقل من ثمن المثل كما تقدم فلو قال الشارح: ككون نفقته الخ لكان حسنا اه‍ سيد عمر. (قوله لأنه ليس الخ) أي ابن البنت (قوله في غير الجد للام) يشمل الأب والجد للأب اه‍ سم ومر عن ع ش طريق براءة الذمة فراجعه (قوله غائب) لعله ليس بقيد كما يفيده التعليل الآتي (قوله حتى الحاكم) أي والام الوصية أخذا من التعليل السابق (قوله بأن الأب الخ) سكت عن غير الأب وقضية تعليل البلقيني الآتي أنه مثله اه‍ سم. (قوله فمات الخ) أي مات الأب ونقص من مال الابن شئ ولم يعلم أنه أنفقه أو أتلفه فصار
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425