حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣١١
أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه‍. وعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا اه‍.
(قوله لأنها) أي الوديعة (قوله وقد يشترط) إلى المتن في المغني (قوله وأذن له) أي أذن الواهب للآخر (قوله فوكل) أي الآخر اه‍. ع ش (قوله فوكل من الخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه‍. سم (قوله لا بد من قبوله) أي قبول من هي بيده (قوله مطلقا) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه‍.
ع ش (قوله قياسا عليها) أي على العقود (قوله لفظا) أي وفورا اه‍. ع ش (قوله إن كان الايجاب بصيغة العقد لا الامر) أسقطه لنهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الامر وغيره وهو ظاهر وفي حج أما التي جعل الخ اه‍. لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح (قوله وكان عمل الوكيل مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه‍. كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه‍. (قوله من صفة أو وقت) كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي وفيه اه‍. (قوله والامارة) عطف على الوصية أي وخلا الامارة لقوله (ص) في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة اه‍. كردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا أو إن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والامارة في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالامارة والايصاء اه‍. ومنه تستفيد أن ما يجعل في مواضع الاحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر اه‍. سم على منهج اه‍. ولك منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من الحديث المار آنفا ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه الخ على ما إذا لم يكن التعليق تابعا لموجود (قوله فلو تصرف الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الاذن وينفذ أيضا تصرف صادف الاذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الاذن فاسدا كما لو قال: وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه‍. (قوله أو بتزويج بنته الخ) قد مر ترجج النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ في هذه الصورة (قوله وتمثيلي) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به (قوله في الأولى) أي مسألة الطلاق اه‍. كردي (قوله وقال الجلال البلقيني) أي في الصور المذكورة بقوله كأن وكله الخ اه‍. سيد عمر (قوله كالوكالة المعلقة) أي تعليقا صريحا اه‍. كردي (قوله ولم يذكروه) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال (قوله فإنه) أي الموكل المعلق (قوله عندها) أي حالة الوكالة (قوله وعلى هذا) أي احتمال البطلان (قوله بين الفاسدة الخ) أي الوكالة الفاسدة (قوله وهو) أي الفرق المذكور وقال الكردي: الضمير يرجع إلى قوله وإن يبطل اه‍ (قوله بأنهما) أي الباطل والفاسد. (قوله وقضية رده) أي الجلال وكذا ضمير اعتماده (قوله للثاني) أي احتمال البطلان و (قوله بما ذكر) أي بقوله وهو خلاف تصريح الخ و (قوله للأول) أي احتمال الصحة (قوله وليست المعلقة الخ) رد لقول الجلال بخلاف المعلقة الخ وقد يجاب بأن التعليق في الصورة الأخيرة ضمني لا صريح فإن لمتبادران إذا طلقت الخ متعلق بالتزويج لا بالتوكيل (قوله إذا الصورة الأخيرة فيها تعليق الخ) أي بخلاف الأوليين فإنهما لا تعليق فيهما اه‍. كردي قوله:
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425