حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩
القراض) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض اه‍. ع ش (قوله ولو وكله) إلى قوله المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم (قوله ولو وكله في تزوج الخ) ولو قالت لوليها: زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كفؤ وإن قالت له: زوجني ممن شئت زوجه ولو من غير كفؤ اه‍. ع ش وقوله فقياس ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع (قوله نعم إن أتى له بلفظ الخ) هل هذا الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزوج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من تسامحهم في الأموال بالنسبة للابضاع. (قوله صح) أي للعموم وجعل الامر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف الأول فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن (بيان المحلة) بفتح الحاء وكسرها مختار اه‍. ع ش (قوله وقد يغني تعيين الخ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد في سككها اه‍. سيد عمر (قوله من غير نظر الخ) قال في التهذيب يكون إذنا في أعلا ما يكون منه اه‍. مغني (قوله ولو بأكثر الخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي فيما بحثه السبكي (قوله وهذا) أي اشتر كذا بما شئت الخ (قوله إلا في بما عز وهان) لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك (قوله فإنه) أي الشأن (ثم) أي في بع بما عز وهان (قوله لأنها) أي النسيئة أي الشراء بها (قوله بينهما) أي بين البيع والشراء (في هذا) أي في الكون بنسيئة (قوله ولو قال ذلك) أي اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر الخ (قوله له) أي لمال المحجور (قوله أما إذا قصد التجارة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية قول المتن (أو فوضت) وفي النهاية والمغني أو فوضته اه‍. بالضمير (قوله فيه) راجع للمعطوفين معا (قوله ومثله) أي اللفظ. (قوله مفهمة) أي لكل أحد فتكون صريحة أو لا فتكون كناية (قوله كسائر العقود) أي كما يشترط الايجاب في سائر العقود لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه مغني ونهاية (قوله بكاف الخطاب) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا اه‍. رشيدي (قوله صحة ذلك) أي التعميم (قوله كوكلت كل من أراد في إعتاق الخ) قال ابن النقيب ومثله ما لو قال: وكلت من أراد في وقف داري هذه مثلا اه‍. وهو ظاهر حيث عين الموقوف عليه وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة:
وكلت كل عاقد في تزويجي حيث اشترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الاخذ بظاهره ويصح مطلقا ويعتبر تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكان الموكل أراد تحصيل وقف صحيح على أي حالة كان اه‍. ع ش (قوله أو تزويج أمتي هذه) ينبغي أن يقيد أخذا من كلام الأذرعي الآتي بما إذا عين الزوج وإلا فهي مشكلة فليتأمل سيد عمر وع ش. (قوله ويؤخذ من هذا صحة الخ) قال سم على منهج واعتمد م ر عدم الصحة إلا
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425