حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣١٧
له بيعه (قوله عليه) أي الثمن (قوله فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح لما يضمنه هذا أي الوكيل أهو القيمة مطلقا والقيمة في المتقوم والمثل في المثلي وفي شرح الروض أي والمغني الافصاح بالثاني حيث قال: فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري اه‍.
وهو متجه وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم الوكيل القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك بل ليس فيه مخالفة لما في شرح الروض اه‍. سم (قوله فيضمن المثلي الخ) أي الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لأنه يغرمها للحيلولة وأما المشتري فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان تالفا لأن عليه قرار الضمان فإن كان باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ولو مثليا للحيلولة اه‍. (قوله وبما قررته) أي بقوله وأفهم قوله ليس له الخ اه‍. ع ش (قوله اندفع ما قيل الخ) ارتضى المغني بما قيل وقد يقال إن كان المراد من الانبغاء الوجوب فالاندفاع ظاهر وإلا فلا إذ ما قرره لا يدفع الأولية ثم رأيت في سم ما نصه قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده اه‍. (قوله لم يصح ويضمن) مقول القول (قوله ففي بع بما شئت) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله وصرح إلى أو بعه (قوله له غير نقد البلد الخ) عبارة المغني صح بيعه بالعروض ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة اه‍. (قوله وصرح جمع الخ) عبارة النهاية خلافا لجمع منهم السبكي في تجويزه بالغبن اه‍. (قوله لأنه العرف الخ) تعليل للجمع المذكور (قوله بنسيئة فقط) أي لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد مغني وع ش (قوله للحال) أي الصفة اه‍. سم (قوله جاز بالغبن) وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم راغب بالزيادة اه‍. ع ش (قوله فقط) أي لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد مغني وع ش (قوله للجنس) أي فشمل النقد والعروض اه‍. مغني (قوله فقرنها الخ) الأولى فلما قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفا الخ (قوله لأن لها) أي لما تقدم من بما شئت الخ (قوله ثم لا يفرق) أي في أن دخلت بفتح الهمزة (قوله لو ادعى الجهل) أي الموكل (قوله في التوكيل) أي في توكيل الوكيل غيره (قوله لاحتمال ما شئت من التوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال كل من القولين المذكورين الاذن في التوكيل والاذن في التصرف المطلق في الموكل فيه (قوله وعليه) أي على ما قالوه (قوله منه) أي من قوله افعل فيه ما شئت الخ (قوله أو لا) أي أو لا يؤخذ منه ذلك قوله:
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425