حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٥
فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله: أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء اه‍ عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني اه‍. وقوله: إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا. (قوله لاضطرابه) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي: ثم رأيت بعضهم إلى قوله: وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن لا يعمل إلا بأجرة، نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم حينئذ اه‍ سيد عمر.
(قوله ما لم يقل الخ) ظاهره أنه ظرف لقوله: لا أثر للعرف فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ظرفا لما يفهمه قوله: أنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل الخ. (قوله في نية ذلك) أي القرض (قوله وعلى هذا) أي على أن يقول خذه من نية القرض (قوله قول هؤلاء) أي قول جمع أنه قرض (قوله لاختلافه) أي الاعتياد (قوله تعين ما ذكرته) أي من أنه هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع، وقال نحو خذه ونوى القرض فيكون قرضا. (قوله ويأتي قبيل اللقطة الخ) عبارته هناك محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الاعطاء إنما هو لأجله اه‍ ع ش. (قوله ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اه‍ سم. (قوله واجبة عليه) أي الأخ (قوله إنها الخ) أي مسألتنا اه‍ كردي. (قوله وعجيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ظاهر، لأنه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الحكم من حينه كما تقرر في محلهما، وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله: أنه ملكه كأن بان آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب، فليحرر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وقيل: يرد القيمة) قد يتجه ترجيحه حيث تعذر المثلي كدار أقرض نصفها ثم وقف جميعها، فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وأداء المقرض)
(٤٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425