حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٤٤
قبل الموت اه‍ سيد عمر. (قوله مفلسا) قال في شرح العباب: ويؤخذ من فرضه هذا في المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن وأكثر والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في السلعة، وهو أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا، لكن قد علمت أن كلامهم صريح في ترجيح هذا الذي ذكرته، ومن ثم يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما لو لم يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله، أنه لا رجوع، لأنه غير مفلس الآن وبه جزم الغزالي الخ. وقوله: لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي ما لم يقع حجر كما يعلم من مباحث الحجر الغريب السابق اه‍ سم.
(قوله بشروطه الخ) أي الحجر (قوله من غير حاكم الخ) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخ بنفسه على الأصح، ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف، وإن قال الإصطخري بنقضه مغني ونهاية.
(قوله بنحو فسخته) أي البيع أي أو أبطلته أو رجعت في المبيع كما رجحه ابن أبي الدم أو استرجعته، كما بحثه الزركشي اه‍ نهاية. (قوله أو رددت الثمن الخ) عبارة المغني: وكذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الأصح اه‍. (قوله لا بفعل) أي كوطئ الأمة. (قوله وقد يجب) إلى التنبيه في النهاية والمغني، إلا قوله: لأن النص إلى المتن. (قوله عن موليه) أو موكله قال سم على حج: قد يستشكل تصور ذلك، لأن الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع، إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي، ثم التصرف في المبيع للمولي، ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه اه‍. أقول: ويمكن أن يصور أيضا بما إذا باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على ولي البائع الفسخ اه‍ ع ش. (قوله أو يكون مكاتبا) أي بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتري بالفلس، فيجب على المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد، لأنه قن ما بقي عليه درهم اه‍ ع ش. (قوله أو بعضه) عبارة النهاية: وكماله استرداد المبيع له استرداد بعضه، لأنه مصلحة للغرماء اه‍، زاد المغني: وقيد الأذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء. وقال السبكي:
لا يلتفت لذلك واقتصر عليه شيخنا في شرح الروض، وهو المعتمد اه‍. (قوله واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله: فسخ البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع، لأن فسخ العقد يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لاطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع، ولما قال في العباب: ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله: لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله اه‍. فلعل مراده هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو بعضه اه‍ سم. (قوله لهما) أي للصحيحين، و (قوله وفي أخرى) أي لهما أيضا (قوله أو اشترى شيئا) عطف على قوله أفلس (قوله ولم يتسلمها البائع) أي ثم حجر على المشتري (قوله
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425