حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٤٠
أي في زعم معامله، وإلا فالمناسب الاخصر به. (قوله الثانية) أي التي في المتن وهي قوله: وزعم الخ اه‍ كردي، (قوله الموجود) أي المقسوم بين الغرماء، (قوله ولك رده الخ) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة، فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة اه‍ سم. (قوله ويثبت الخ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدعي على الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وتقبل دعواه أيضا ثانيا وثالثا، وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الايذاء، ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها، فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الايذاء وإذا شهد على المفلس بالغنى، فلا بد من بيان سببه اه‍. (قوله وألا يلزمه الخ) عبارة المغني وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة مال سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف اه‍. (قوله كذلك) أي يغلب بقاؤه. قول المتن: (فيصدق بيمينه) يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت، ولم يدفع له شيئا وادعى العجز أي لأجل عدم الحنث وحلف عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ، كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني. قول المصنف: (فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى شرح م ر اه‍ سم. (قوله إذ الأصل) إلى قول المتن: وشرط الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا حبس الخ. (قوله فيمن لم يعرف له مال الخ) أي يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس، وهو ما زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب والخادم والمسكن وأثاث البيت على ما مر اه‍ ع ش. قول المتن: (وتقبل بينة الاعسار الخ) قال في شرح العباب: ولا يجوز للقاضي تأخير سماعها حتى يحبس إلا إن أمره به موليه ويؤخذ منه أنه إذا أمره موليه بعدم سماع الدعوى بعد طول المدة كما اشتهر عن قضاة العصر أنهم ممنوعون من قبل السلطان بعدم سماعها بعد خمس عشرة سنة، إلا في ما يتيم أو وقف أنه يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر، لأنه لا يتصرف إلا بحسب ما تقتضيه التولية اه‍ سيد عمر. (قوله وهي رجلان) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين نهاية ومغني. (قوله إلا بطلب الخصم) ولو كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة لم يتوقف التحليف على الطلب، وإنما يحلف بعد إقامة البينة مغني ونهاية، وسيأتي في الشرح قبيل التنبيه مثله. (قوله طلبه لها) أي لليمين، و (قوله مع بينته) أي التلف (قوله لأن فيه) أي في التحليف. قول المتن: (في الحال) أي وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات اه‍ نهاية. (قوله لنحو طول جوار الخ) أشار به إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة أو المرافقة في السفر ونحوه كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لمن زكى الشاهدين: بما تعرفهما، قال بالدين والصلاح، فقال له: هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما، قال: لا، قال: فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425