مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
(فبان مقيما) فقط أو مقيما ثم محدثا أتم لزوما، أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا. (أو) اقتدى ناويا القصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم، (أتم) لزوما وإن بان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل: الاتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر. (ولو علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر فجزم هو بالنية، (قصر) جوازا إن بان الامام قاصرا، لأن الظاهر من حال المسافر القصر لأنه أقل عملا وأكثر أجرا إذا كان سفره ثلاث مراحل وليس للنية شعار تعرف به، فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد، فإن بان أنه متم لزمه الاتمام. واحترز بقوله: وشك في نيته عما إذا علمه مسافرا ولم يشك، كالامام الحنفي فيما دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة. قال الأسنوي: ويتجه أن يلحق به ما إذا أخبر الامام قبل إحرامه بأن عزمه الاتمام. (ولو شك فيها) أي في نية إمامه القصر (فقال) معلقا عليها في ظنه: (إن قصر قصرت، وإلا) بأن أتم (أتممت، قصر في الأصح) إن قصر إمامه لأنه نوى ما هو في نفس الامر، فهو تصريح بالمقتضى. والثاني: لا يقصر للتردد في النية. أما لو بان إمامه متما فإنه يلزمه الاتمام، وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: كنت نويت الاتمام لزم المأموم الاتمام أو نويت القصر جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر للمأموم ما نواه الامام لزمه الاتمام احتياطا. وقيل له القصر لأنه الظاهر من حال الامام. وخامس الشروط: نية القصر كما ذكره بقوله: (ويشترط للقصر نيته) بخلاف الاتمام لأنه الأصل فيلزمه الاتمام وإن لم ينوه، (في الاحرام) كأصل النية. ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخيصا كما قاله الامام، وما لو قال:
أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي. فلو لم ينو ما ذكر فيه بأن نوى الاتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية. وسادس الشروط: التحرز عما ينافيها كما قال: (والتحرز عن منافيها) أي نية القصر، (دواما) أي في دوام الصلاة كنية الاتمام، فلو نواه بعد نية القصر أتم. وعلم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر وهو كذلك.
(ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم) أتم، (أو) تردد، أي شك (في أنه نوى القصر) أم لا، أتم وإن تذكر في الحال أنه نواه لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام. وهاتان المسألتان من المحترز عنه ولم يصدرهما بالفاء، قال الشارح:
لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال: (أو قام) وهو عطف على إحرام، (إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم) وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه. فإن قيل: قد مر أنه لو شك في أصل النية وتذكر عن قرب لم يضر فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن الشك في أصل النية كعدمها فزمانه غير محسوب من الصلاة، لكنه عفي عن القليل لمشقة الاحتراز عنه، وهنا الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان قد نوى القصر أم الاتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا لجزء من الصلاة على التمام لعدم النية فلزمه الاتمام.
تنبيه: قول المصنف: أو في أنه نوى القصر تركيب غير مستقيم لأنه جعله قسما مما لو أحرم قاصرا، وهو لا يصح لتدافعه، فلو قال: أو شك كما قدرته في أنه نوى القصر لاستقام لأنه يصير حينئذ عطفا على أحرم. (ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام) كنيته أو نية إقامة (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة. (وإن كان) قيامه (سهوا) ثم تذكر (عاد) وجوبا (وسجد له) ندبا كغيره مما يبطل عمده، (وسلم) وقول الغزي: هذا إذا بلغ حد الركوع قياسا
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532