فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٩
ملك مالا آخر وهذا هو القياس كما لا يجب على السيد فداء العبد المرهون إذا جنى وأبدى الامام من عند نفسه ترددا في المسألة مبنيا على وجوب الجبران في صورة الاعسار ان قلنا إن المعسر إذا أيسر لزمه الجبر وجب على الموسر ابتداء أداء الزكاة من مال آخر وان قلنا لا يلزمه الجبر لم يجب وقوله في الكتاب أخرجت الزكاة من عين المرهون على الأصح أراد به ما إذا لم يملك الراهن مالا آخر دون ما إذا ملك وإن كان اللفظ مطلقا والخلاف في الحالتين ثابت بدليل قوله من بعد ثم لو أيسر المالك ويجوز أن يعلم قوله على الأصح بالواو لان فيه اثبات الخلاف على الاطلاق وعلى ما قدمنا رواية عن ابن أبي هريرة وأبي حامد تخرج الزكاة من عين المرهون بلا خلاف في بعض الأحوال وأعلم ان هذه المسألة ليست تفريعا من حجة الاسلام على القول الرابع فحسب بخلاف المسائل التي قبل هذه لأنه ذكر الخلاف فيها ولا يجئ الخلاف إذا أفرد القول الرابع بالنظر وهو ان تعلق الزكاة كتعلق الأرش وإنما يجئ إذا نظرنا إلى غير هذا القول أيضا على ما سبق وقوله يبذل قيمته أراد في المواشي فإنها غير مثلية فاما إذا كان النصاب من جنس المثليات كان الجبر بذل المثل على ما هو قاعدة الغرامات وقد صرح بذلك صاحب التهذيب وغيره * قال (النوع الثاني زكاة المعشرات والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب (الطرف الأول) الموجب وهو مقدار خمسة أو سق من كل مقتات (ح م) في حالة الاختيار (م) انبتته ارض مملوكة أو مستأجرة (ح) خراجية (ح) أو غير خراجية إذا كان المالك معينا (ح) حرا (ح) مسلما (ح) ولا زكاة على الجديد في الزيتون والورس والعسل (ح) والزعفران والعصفر كما لا زكاة في الفواكه (ح) والخضروات ولكن يجب في الأرز والماش والباقلا وغيرها من الأقوات والنصاب معتبر وهو ثمانمائة من فان الوسق ستون صاعا وكل صاع أربعة امداد وكل مد رطل وثلث بالبغدادي وكل رطل مائة وثلاثون درهما والمن مائتان وستون درهما والرطل نصف من وهو اثنتا عشرة أوقية والأوقية عشرة دراهم وأربعة دوانيق والدرهم أربعة عشر قيراطا كل ذلك بالوزن البغدادي فان جعلنا ذلك تقريبا لا تحديدا فلا تسقط الزكاة الا بمقدار ما لو وزع على الأوسق الخمسة لظهر النقصان) *
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست