فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٢
الزيتون لما روى عن عمر رضي الله عنه وغيره أن (في الزيتون العشر) (1) وبه قال مالك رحمه الله فعلى هذا وقت الوجوب بدو الصلاح فيه وهو نضجه واسوداده ويعتبر النصاب كما في الرطب والعنب هكذا قاله الجمهور وحكى القاضي ابن كج أن ابن القطان خرج اعتبار النصاب فيه وفي جميع ما يختص القديم بايجاب الزكاة فيه على قولين ثم إن كان الزيتون مما لا يجئ منه الزيت كالبغدادي أخرج عشره زيتونا وإن كان مما يجئ منه الزيت كالشامي فعن ابن المرزبان حكاية وجهين في جواز اخراج الزيتون (وجه المنع) ان نهاية أمره الزيت فيتعين الاخراج كالثمرة مع الرطب (والصحيح) عند المعظم وهو نصه في القديم جواز اخراج الزيتون لامكان ادخاره ولو أخرج الزيت فهو أولى وروى إمام الحرمين وجها آخر أنه يتعين اخراج الزيتون وعلل بأن النصاب يعتبر فيه دون الزيت بالاتفاق ومنها الورس والزعفران والورس شجر يخرج شيئا كالزعفران فلا زكاة فيهما على الجديد لما سبق ونقل عن القديم أنه يجب في الزكاة إن صح حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو ما روى أنه كتب إلى بنى خفاش (أن أدوا زكاة الذرة والورس) ثم قال في القديم من قال في الورس العشر يحتمل أن يقول يمثله في الزعفران لاشتراكهما في المنفعة والفائدة ويحتمل أن لا يوجب فيه شيئا لان الورس ثمرة شجرة لها ساق والزعفران نبات كالخضروات فقال الصيدلاني وغيره له في الورس قولان في القديم لأنه مثل وعلق بثبوت حديث أبي بكر رضي الله عنه والزعفران باتفاق الأصحاب مرتب على الورس إن لم تجب فيه ففي الزعفران أولي وإن وجب ففي الزعفران قولان وإن أوجبنا فيهما الزكاة ففي اعتبار النصاب ما سبق من الخلاف والأكثرون على عدم الاعتبار ههنا لان الأثر الوارد مطلق والغالب أنه لا يحصل الواحد منهما قدر النصاب فدل أنه كان يؤخذ من القليل
(٥٦٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست