فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨
وان أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها لم يمنعوا وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز ابدالها بغيرها من الثياب واما الدرع والجلود والفراء والخفاف فتنزع منه خلافا لمالك حيث قال لا ينزع منه فرو ولا خف * لنا على أبي حنيفة القياس على سائر الموتى ويفارق الغسل والصلاة (اما) الغسل فلان في تركه ابقاء لاثر الشهادة على بدنه وأما الصلاة فلان في تركها تعظيما له واشعارا باستغنائه عن دعاء القوم وعلى مالك لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بقتلى أحد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (1) وقوله في الكتاب وثيابهم الملطخة بالدم تترك عليه مع كفنه ظاهره يقتضي كونها غير الكفن لكن الذي قاله الجمهور انه يكفن بها فإن لم تكف أتمت والله أعلم * قال (الطرف الثاني: فيمن يصلى والأولى بها ولا يقدم على القرابة الا الذكور ولا يقدم الوالي (و) عليه ثم يبدأ بالأب ثم الجد ثم الابن ثم بالعصبات على ترتيبهم في الولاية ثم الأخ من الأب والام مقدم على الأخ من الأب في أصح الطريقين ثم إن لم يكن وارث فذووا الأرحام ويقدم عليهم المعتق) * غرض الفصل الكلام فيمن هو أولي بالصلاة على الميت وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن الولي أولي بها أم الوالي (قال) في القديم الوالي أولي ثم أمام المسجد ثم الولي وبه قال
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست