فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٥٧
الأصحاب يغسل ولا يصلي عليه استهانة به تحقيرا لشأنه فيجوز ان يعلم قوله في الكتاب في موضعين من الفصل ويغسل ويصلى عليه وبالواو إشارة إلى هذه الطريقة وليست هي بالوجه المذكور في قوله ومن رأى أنه يقتل مصلوبا إلى آخره لأنه مبنى على كيفية عقوبته * قال (ثم الشهيد لا يغسل وإن كان جنبا وهل يزال أثر النجاسة التي ليست من أثر الشهادة فيه خلاف وثيابه الملطخة بالدم تترك عليه مع كفنه الا ان ينزعها الوارث وينزع منه الدرع وثياب القتال) * الفصل يشتمل على ثلاث صور (إحداها) استشهد جنب هل يغسل فيه وجهان (أصحهما) لا وهو المذكور في الكتاب وبه قال مالك لان حنظلة بن الراهب رضي الله عنه (قتل يوم أحد وهو جنب فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله) (1) (والثاني) وبه قال احمد وابن سريج وابن أبي هريرة يغسل لان الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله والوجهان متفقان على أنه لا يصلى عليه وعند أبي حنيفة يغسل ويصلى عليه (الثانية) لو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة فهل تغسل تلك النجاسة عنه قال امام الحرمين حاصل القول فيه أوجه استخرجتها من كلام الأصحاب (أحدها) وهو الظاهر أنها تزال لان الذي نبقيه أثر العبادة وليست هذه النجاسة من اثر العبادة (والثاني) لا لأنا نهينا عن غسل الشهيد مطلقا (والثالث) انه ان أدى ازالتها إلى إزالة اثر الشهادة فلا تزال والا فتزال (الثالثة) الأولى ان يكفن في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن ما عليه سابغا أتم
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست