فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٥١
نفسه بالابتلاع قال أبو العباس الجرجاني في الشافي: والأصح الاخراج أيضا إذا عرفت ذلك فحيث قلنا يشق جوفه ويخرج فلو دفن قبل الشق ينبش لذلك أيضا وإذا تأملت ما ذكرناه عرفت ان قوله لا ينبش القبر الا إذا انمحق إلى آخره وإن كان ظاهره يقتضى حصر الاستثناء في الصورة المذكورة لكنه ليس كذلك * (فرع) لو مات انسان في السفينة فإن كان أهلها بقرب الساحل أو بقرب جزيرة انتظروا به ليدفنوه في البر والا شدوه بين لوحين لئلا ينتفخ والقوة في البحر ليلقيه البحر ليلقيه البحر بالساحل فلعله يقع إلى قوم يدفنونه فإن كان أهل الساحل كفارا ثقل بشئ ليرسب * * (القول في التعزية والبكاء على الميت) * قال (التعزية سنة إلى ثلاثة أيام وهو الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب ويعزى المسلم بقريبه الكافر والدعاء للحي ويعزى الكافر بقريبه المسلم والدعاء للميت ويستحب تهيئة طعام لأهل الميت والبكاء جائز من غير ندب ولا نياحة ومن غير جزع وضرب خد وشق ثوب وكل ذلك حرام ولا يعذب الميت بنياحة أهله الا إذا أوصي به فلا تزر وازرة وزر أخرى) * في الفصل ثلاث مسائل (إحداها) التعزية سنة روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ((من عزى مصابا فله مثل اجره) (1) وينبغي ان يعزى جميع أهل الميت الكبير والصغير والرجل والمرأة نعم
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست