فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣١٣
كسائر أصحاب الكبائر إذا حدوا وقد حكينا من قبل عن صاحب التلخيص أنه لا يصلي عليه ولا يغسل وإذا دفن في مقابر المسلمين طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر وإن أراد الامام المعاقبة على ترك الصلاة فقال صليت في بيتي صدق وإذا عرفت ما ذكرنا أعلمت قوله في الكتاب قتل بالحاء والزاي (وقوله) بالسيف بالواو (وقوله) كما يدفن سائر المسلمين بالواو وكذا قوله ويصلى عليه ولا يطمس ولك أن تعلم (قوله) كما يدفن (وقوله) ويصلي عليه بالألف لما حكينا عن أحمد رحمه الله وأنه يكفر بترك الصلاة (فرعان) (أحدهما) قال حجة الاسلام في الفتاى لو امتنع عن صلاة الجمعة من غير عذر وقال أصليها ظهرا لم يقتل لأن الصوم لم يلحق بالصلاة في هذا الحكم فالجمعة مع أن لها بدلا واعذارها أكثر أولى ألا تلحق (الثاني) حكي القاضي الروياني في تارك الوضوء وجهين (أصحهما) أنه يقتل لان الامتناع منه امتناع من الصلاة والله أعلم * * (كتاب الزكاة) * (وفيه سنة أنواع) قال ((النوع الأول) زكاة النعم والنظر في وجوبها وأدائها أما الوجوب فله ثلاثة أركان (الأول) قدر الواجب وسيأتي بيانه (الثاني) ما يجب فيه وهو المال وله ستة شرائط أن يكون نعما. نصابا. مملوكا. متهيئا لكمال التصرف. سائمة. باقية حول (الشرط الأول) أن يكون نعما فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم ولا تجب في غيرها ولا في الخيل (ح) ولا في المتولد بين الظباء والغنم وإن كانت الأمهات (ح) من الغنم).
قال الله تعالى: (وآتوا الزكاة) وقال تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) وقال صلى الله عليه وسلم (مانع الزكاة في النار) (1)
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست