فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
ولا يزيد بزيادتها شئ حتى تبلغ عشرين فحينئذ فيها أربع شياه ثم لا يزيد شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فحينئذ فيها بنت مخاض ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة ثم لا شئ حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم لا شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيها حقتان ثم لا يزيد شئ بزيادتها حتى تجاوز مائة وعشرين فان زادت واحدة وجبت ثلاث بنات لبون وإن زاد شقص من واحدة فهل هو كزيادة الواحدة حتى تجب ثلاث بنات لبون أم لا فيه وجهان (أحدهما) وبه قال الإصطخري نعم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (فان زادت على عشرين ومائة) وزيادتها على هذا المبلغ كما تحصل بواحدة تحصل بما دونها (وأصحهما) لا والا يجب إلا حقتان لان الزيادة مفسرة بالواحدة وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه ما (1) ولان الزكاة مبنية على تغيير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لبون فهل للواحدة قسط من الواجب أم لا فيه وجهان قال الإصطخري لا لأنه صلى الله عليه وسلم قال (ففي كل أربعين بنت لبون) ولو قدرنا أن لها قسط من الواجب لكانت كل بنت لبون في أربعين وثلث وقال الأكثرون (نعم) لان تغير الواجب بالواحدة فيتعلق الواجب بها كالعاشرة والخامسة والعشرين وغيرهما وما ذكر من الظاهر يعارضه ما روي في بعض الرويات أنه صلى الله عليه وسلم قال (فإذا زادت واحدة على المائة والعشرين فيها ثلاث بنات لبون) (2) فعلى
(٣١٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست