فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣١٤
* الزكاة أحد أركان الاسلام فمن منعها جاحدا كفر الا أن يكون حديث عهد بالاسلام لا يعرف وجوبها فيعرف ومن منعها وهو معتقد لوجوبها أخذت منه قهرا فإن لم يكن في قبضة الامام وامتنع القوم قاتلهم الامام على منعها كما فعل الصديق رضي الله عنه قال الأصحاب: الزكاة نوعان (زكاة الأبدان) وهي الفطرة ولا تعلق لها بمال إنما يراعى فيها إمكان الا داء (وزكاة الأموال) وهي ضربان (زكاة تتعلق بالقيمة والمالية) وهي زكاة التجارة (وزكاة تتعلق بالعين) والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث. حيوان. وجوهر. ونبات. وتختص من الحيوان بالنعم ومن الجواهر بالنقدين ومن النبات بما يقتات على ما سنفصل جميعه وصاحب الكتاب ترك الترتيب والتقسيم واقتصر على المقاصد فقال: الزكاة ستة أنواع وهي زكاة النعم والمعشرات والنقدين والتجارة والمعادن وزكاة الفطر ثم تكلم في زكاة النعم في طرفين الوجوب والأداء ولك أن تقول كان الأحسن في الترتيب أن يقول أولا النظر في طرفين الوجوب والأداء ونتكلم في الأنواع الستة في طرف الوجوب ثم نعود إلى طرف الأداء لان الكلام في الأداء لا اختصاص له بزكاة النعم بل يعم سائر الأنواع ثم جعل للوجوب ثلاثة أركان (قدر الواجب) و (ما تجب فيه) و (من تجب عليه) ولك أن تقول من تجب عليه زكاة النعم هو الذي تجب عليه زكاة المعشرات وغيرها فلا تفصيل فيه بين الأنواع وإنما التفصيل في الركنين الباقيين فكان الأولى أن يقول:
النظر في الزكاة في الوجوب والأداء وللوجوب أركان (أحدها) من تجب عليه ونفرغ منه ثم نذكر
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست