فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٣١
قال (القول في التكفين والمستحب في لونه البياض وفي جنسه القطن والكتان دون الحرير فإنه يحرم للرجال ويكره للناس وأما عدده فأقله ثوب واحد ساتر لجميع البدن والثاني والثالث حق الميت في التركة تنفذ وصية باسقاطهما وليس للورثة المضايقة فيهما وهل للغرماء المنع منهما فيه وجهان ومن لا مال له يكفن من بيت المال ويقتصر على ثوب واحد في أظهر الوجهين وفي وجوب الكفن على الزوج وجهان) * يتضح الفصل برسم مسائل (إحداها) أن المستحب في لون الكفن البياض لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (خير ثيابكم البيض فأكسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم) (1) وجنسه في حق كل ميت ما يجوز لبسه في حال الحياة فيجوز تكفين المرأة بالحرير لكنه يكره لأنه سرف غير لائق بالحال ويحرم تكفين الرجال به كلبسه في الحياة ولك ان تقول قوله ومن جنسه القطن والكتان اما ان يريد استحباب هذين النوعين على الخصوص أو يشير بهما إلى جميع الأنواع المباحة ويكون التقدير القطن والكتان وما في معناهما أما الأول فقضيته تقديم النوعين على سائر الأنواع المباحة كالصوف وغيره وهذا شئ لم نره في كلام الأصحاب وان أرد الثاني فظاهر اللفظ معمول به في حق النساء دون الرجال اما أنه معمول به في حق النساء فلان تكفينهن بغير هذه الأنواع وهو الحرير جائز وان كره فينتظم أن نقول تكفينهن بهذه الأنواع مستحب واما انه غير معمول به في حق الرجال فلان استحباب شئ من هذه الأنواع انا يكون إذا جاز تكفينهم بغير هذه الأنواع وانه ممتنع (الثانية) أقل
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست