فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٤٢
العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على العاتق الأيمن أيضا ثم يتقدم فيعترض بين يديها لئلا يكون ماشيا خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الأيسر ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها ولا شك أن ذلك إنما يتأتى والجنازة محموله على هيئة التربيع فهذا شأن الطريقين وكل واحد منهما جائز وحكى القاضي الروياني عن بعض الأصحاب ان الأفضل الجمع بان يحمل تارة هكذا وتارة هكذا وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فأيتهما أفضل (المشهور) في المذهب ان الحمل بين العمودين أفضل وعن أحمد ان التربيع أفضل وبه قال بعض أصحابنا وعن مالك انهما سواء وأشار صاحب التقريب إلى وجه يوافقه وقال أبو حنيفة الحمل بين العمودين بدعة (الثانية) المشي امام الجنازة أفضل وبه قال مالك وروى مثله عن أحمد ويروى عنه إن كان راكبا سار خلفها وإن كان راجلا فقدامها وقال أبو حنيفة المشي خلفها أفضل لنا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون امام الجنازة (1) والأفضل أن يكون قدامها قريبا منها بحيث لو التفت لرآها ولا يتقدمها إلى المقبرة ولو تقدم لم يكره ثم هو بالخيار ان شاء قام منتظرا لها وان شاء قعد لما روى عن علي رضي الله عنه قال (قام رسول الله
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست