فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨
التقاص ومتي ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ قول المأخوذ منه لأنه غارم * قال ((الفصل الثالث في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد فإذا ملك رجلان كل واحد أربعين غرة المحرم وخلطا غرة صفر فعلى الجديد يجب على كل واحد في آخر الحول الأول شاة وفيما بعده من
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست