فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٤٤
إليه وان يك شرا فبعدا لأهل النار) (1) وان خيف عليه تغير وانفجار زيد في الاسراع * قال (القول في الصلاة والنظر في أربعة أطراف (الأول) فيمن يصلي عليه وهو كل ميت مسلم ليس بشهيد احترزنا بالميت عن عضو آدمي فإنه لا يصلي عليه إلا إذا علم موت صاحبه فيصلي على صاحبه وإن كان غائبا ويغسل العضو ويوارى بخرقة ويدفن) * حصر حجة الاسلام رحمة الله عليه بقة الكلام في صلاة الميت في أربعة أطراف للحاجة إلى النظر فيمن يصلى عليه ومن يصلي وفي أركان هذه الصلاة وشرائطها (الأول) فيمن يصلي عليه ويعتبر فيه ثلاثة قيود أن يكون ميتا مسلما غير شهيد (فاما) قيد المسلم فيتعلق به مسألتان يشتمل الفصل على أحداهما وهي ما إذا وجدنا بعض مسلم دون باقيه مثل ان اكله السبع فلا يخلو أما أن يكون قد علم موت صاحبه أولا يعلم فإن لم يعلم فلا يصلى عليه وان علم موته صلى عليه قل الموجود أم كثر وبه قال احمد خلا فلأبي حنيفة حيث قال لا يصلي عليه الا أن يكون أكثر من النصف ويروى عن مالك مثله
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست