فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥
قال (الطرف الثالث في كيفية الصلاة وأقلها تسعة أركان النية والتكبيرات الأربع والسلام والفاتحة (م ح) بعد الأولى والصلاة على رسول الله عليه وسلم بعد الثانية وفي الصلاة على الآل خلاف والدعاء للميت بعد الثالثة وقيل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر) * الكلام في كيفية هذه الصلاة في الأقل والأكمل (اما) الأقل فمن أركانها النية ووقتها ما سبق في سائر الصلوات وكذا في اشتراط التعرض للفرضية الخلاف المقدم وهل يحتاج إلى التعرض لكونها فرض كفاية أم تكفى نية مطلق الفرض حكى القاضي الروياني فيه وجهين (أصحهما) الثاني ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته بل لو نوى الصلاة على من يصلى عليه الامام جاز ولو عين الميت فأخطأ لم تصح صلاته ويجب على المقتدى نية الاقتداء كما في سائر الصلوات (ومنها) التكبيرات الأربع روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى) (1)
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست