فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
الذي بلي الامام من الموتى لا يخلو الحال أما أن تحضر الجنازة دفعة واحدة أو مرتبة فاما الحالة الأولى وهي التي تكلم فيها في الكتاب فينظر ان اختلف النوع فليلي الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة لما روى أن سعيد بن العاص (صلى على زيد بن عمر الخطاب وأمه أم كلثوم بنت على رضي الله عنهم فوضع الغلام بين يديه والمرأة خلفه وفي القوم نحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصوبوه وقالوا هذه السنة) وروى أن بن عمر رضي الله عنهما (صلى على تسع جنائز فجعل الرجال يلونه والنساء يلين القبلة ولو حضر جنائز جماعة من الخناثى وضعت صفا واحدا لئلا تتقدم امرأة على رجل فان اتحد النوع فيقرب من الامام أفضلهم المعتبر فيه الورع والخصال التي ترغب في الصلاة عليه ويغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى جدة ولا يتقدم بالحرية بخلاف استحقاق الإمامة يقدم فيه الحر على العبد قال في النهاية لان الإمامة في الصلاة تصرف فيها والحر مقدم على العبد في التصرفات وإذا ماتا استويا في انقطاع التصرف فاقرب معتبر فيه ما ذكرنا فان استووا في جميع الخصال وتنازع الأولياء في القرب دفع نزاعهم بالقرعة وان رضوا بتقريب واحد فذاك (الحالة الثانية) ان تحضر الجنائز مرتبة فلا سبق تأثير في الباب فلا تنحى الجنازة السابقة للحوق أخرى وإن كان صاحبها أفضل هذا عند اتحاد النوع ولو وضعت جنازة امرأة ثم حضرت جنازة رجل أو صبي فتنحي جنازتها وتوضع جنازة الرجل أو الصبي بين يدي الامام ولو وضعت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل لم تنح جنازة الصبي بل يقال لوليه أما ان تجعل جنازتك خلف الصبي أو تنقله إلى موضع آخر والفرق ان الصبي قد يقف مع الرجل في الصف والمرأة تتأخر بكل حال فكذلك بعد الموت وعن صاحب التقريب وجه انه تنحى جنازة الصبي كجنازة المرأة (فان قلت) ولي كل ميت اولي بالصلاة عليه فمن الذي يصلى على الجنازة الحاضرة إذا اقتصروا على صلاة واحدة (قلنا) كل من لم يرض بصلاة غيره صلى على ميته وان رضوا جميعا بصلاة واحدة فان حضرت الجنائز مرتبة فولى السابقة اولي رجلا كان ميتها أو امرأة وان حضرت معا أفرع بينهم والله أعلم *
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست