فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
بأم القرآن وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلى) (1) والسابق إلى الفهم من قوله في الكتاب والفاتحة يعد الأولى انه ينبغي أن يكون عقيبهما متقدمة على الثانية لكن القاضي الروياني وغيره حكوا عن نصه انه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية جاز والثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية خلافا لأبي حنيفة ومالك فان عندهما لا يجب ذلك كما ذكر في سائر الصلوات * لنا ما
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست