فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٩٩
الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (1) (والثاني) نعم كما في حق غيره ولكن فرادى لا جماعة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحكى هذا عن أبي الوليد النيسابوري. إذا عرفت ذلك أعلمت قوله فلا يصلي على قبر رسول لله صلى الله عليه وسلم بالواو ويجوز أن يعلم ما سوى الثاني من الوجوه بالألف لان مذهبه الثاني كما قدمناه (فائدة) قوله في أول هذا الطرف: وهي كسائل الصلوات أراد به في الشرائط كما قدمناه ثم الغرض بيان ان شرائط سائر الصلوات مرعية فيها لان شرائط هذه الصلاة منحصر فيها لأنه يشترط فيها تقدم غسل الميت حتى لو مات في بئر أو معدن انهدما عليه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ذكره صاحب التتمة ويشترط فيها أيضا عدم التقدم على الجنازة الحاضرة بين يديه وعلى القبر إن كان يصلي عليه على الصحيح * قال (القول في الدفن * وأقله حفرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته وأكمله قبر على قامة
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست